أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في النفس مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف مثقال، وعلى أهلا لورق إثنا عشر ألف درهمه. وروى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا، فعلى هذا إن كان في قتل يوجب التغليظ غلظ بثلث الدية، لما رويناه عن عمرو عثمان وابن عباس في تغليظ لدية للحرم، وقال في الجديد: تجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام عمر خطيبا فقال (ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل ا؟ رق اثنا عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) ولان ما ضمن بنوع من المال وتعذر وجبت قيمته كذوات الامتثال.
(الشرح) أثر عمر أخرجه أبو داود والبيهقي. أما الأحكام فقد قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أكلف أحدا من العاقلة غير إبله، ولا نقل منه دونها.
وجملة ذلك أنه قد مضى الكلام في قدر الدية وجنسها وأسنابها وأما نوعها فإن كان للعاقلة إبل وجبت عليهم من النوع الذي معهم من الإبل، لان العاقلة تحمل الدية على طريق المواساة، فكان الواجب من النوع الذي يملكونه كما قلنا في الزكاة، بان طلب الولي أعلى مما مع العاقلة من النوع، وامتنعت العاقلة أو طلبت العاقلة أن يدفعوا من النوع دون النوع الذي معها وامتنع الولي لم يجبر الممتنع منهما كما قلنا في الزكاة، فإن كان عند بعض العاقلة من البخاتي عند البعض من العراب أخذ من كل واحد من النوع الذي عنده كما قلنا في الزكاة أنه يجب على كل إنسان مما عنده من النوع، وإن كان في ملك واحد منهم نوعان من الإبل ففيه وجهان (أحدهما) يؤخذ منه من النوع الأكثر، فإن استويا دفع من أيهما شاء (والثاني) يؤخذ من كل نوع بقسطه باء على القولين في الزكاة إذا كان