وهو كما حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل ابن إسحاق نا عبد الله بن معاذ نا أبى نا أشعث - هو ابن عبد الملك - عن الحسن في قول الله تعالى:
(ومن دخله كان آمنا) قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل ثم يعلق في رقبته الصوفة ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه * وعن قتادة في قول الله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) قال كان ذلك في الجاهلية فاما اليوم فلو سرق فيه أحد قطع وان قتل قتل ولو قدر على المشركين فيه قتلوا، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل جرح رجلا في الحرم انه يقاد به وكذلك لو جرح في الحل أقيد به في الحرم وحيث وجد، وبه يقول مالك والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم * قال أبو محمد: فهؤلاء من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس.
وابن الزبير وأبو شريح على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين عطاء وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير.
والزهري وغيرهم، ويخبر بذلك عن علمائهم وهم التابعون من أهل المدينة ويخبر ان السنة مضت بذلك فيما تعلق من تعلق بخلاف ذلك الا برواية (1) عن ربيعة وأما قتادة والحسن فليس في قولهما خلاف لمن ذكرنا لان الحسن إنما أخبر عمن كان في الجاهلية ولم يقل ان الاسلام جاء بخلاف ذلك الا به، واما قتادة فلم يقل. ان من أصاب في الحل دما أقيد به في الحرم فبطل تعلقهم فبطل تعلقهم بقتادة والحسن * قال أبو محمد: وجاهر بعضهم أقبح مجاهرة فذكر ما حدثناه أحمد بن عمر نا عبد الله بن الحسين نا إبراهيم بن محمد نا محمد بن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا عباد بن العوام عن سفيان بن الحسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: آيتان نسختا من هذه السورة - يعنى المائدة - آية القلائد (وان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) فموه بأن هذا اختلاف من قول ابن عباس * قال أبو محمد: وهذا البهت الفاضح والكذب المجرد، ونعم أن قوله تعالى:
(لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) قد قيل إنه نسخ منه القلائد فقط كما حدثنا أبو سعيد الجعفري نا محمد بن علي المقبري نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل نا أبو جعفر الطحاوي نا سلمة بن شبيب نا عبد الرزاق نا معمر عن قتادة وذكر هذه الآية فقال: منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج إلى الحج يقلد من الشعر فلا يعرض له أحد وإذا