تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة).
يدل على ذلك ما رواه:
(1288) 201 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل شيئا من الصيد، وان صاده حلال، وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولأن الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.
(1289) 202 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
(1290) 203 - وروى موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد

- ١٢٨٨ - الكافي ج ١ ص ٢٧٠ وفيه إلى قوله (أو عمد) - ١٢٨٩ - الكافي ج ١ ص ٢٧٣
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست