دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه بنحوه، وما رويناه من طريق البزار نا محمد بن مسكين نا بكر بن مضر عن عمرو بن دينار قال: قال طاوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من قتل في عمية بحجر أو عصى فهو خطأ عقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود) * قال أبو محمد رضي الله عنه: كل هذا لا حجة لهم فيه، أما الخبر الذي صدرنا به من طريق ابن أبي شيبة ففيه إسماعيل بن مسلم وهو مخزومي مكي ضعيف ثم لو صح لكانوا كلهم مخالفين له، أما الحنيفيون فان في هذا الخبر ما كان من رمى أو ضربة بعصى أورمية بحجر فهو مغلظ في أسنان الإبل وهم يقولون من رمى بسهم أو رمح ففيه القود ولم يخص في هذا الباب رميا من رمى بل فرق بين الرمي المطلق والرمي بالحجر والضربة بالعصي فصح انه الرمي بالرمح والسهم وهم لا يقولون ذلك وكذلك خالفه الشافعيون أيضا في الرمي من كل ما يمات من مثله، والمالكيون مخالفون له جملة، وأما خبر عبد الرزاق أما الأول ففيه الحسن بن عمارة وهو هالك وأما الثاني فمرسل ثم إنه لو صحا جميعا لكانوا أيضا قد خالفوهما لان فيهما ان عقله عقل الخطا ولا يرى هذا أحد منهم، أما الحنيفيون والشافعيون فيغلظون فيه الدية في الإبل بخلاف عقل الخطأ، وأما المالكيون فيرون فيه القود، وأما خبرا سليمان بن كثير. وبكر بن مضر فصحيحان وبهما قول وهما خلاف قولهم لان فيهما ان من قتل في عمية أو عميا فهو خطأ عقله عقل خطأ فهذا قتيل لا يعرف قاتله، وإذ هو كذلك فليس فيه الا الدية وديته دية قتل الخطأ، وفيهما من قتل عمدا فهو قود فلم يخص عليه الصلاة والسلام سيفا من غيره ولا حديدة من غيرها بل أوجب فيه القود بمثل ما أصاب بيده وهو قولنا لا قولهم وبالله تعالى التوفيق * وموهوا أيضا بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " شبه العمد مغلظ ولا يقتل صاحبه " وذلك أن ينزو الشيطان (1) بين الناس فيكون رميا في عمياء عن غير ضغينة ولا حمل سلاح * قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا مرسل لا حجة فيه وجميع الطوائف نقضت أصولها فيه، أما الحنيفيون فاقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالخنق أو بالتغريق أو بشدخ رأسه (2) بحجر فيه قنطار وليس هذا مما فسر في هذا الخبر في شئ، وأما
(٣٨٠)