يدخل قدر الدية لا غير ويجب فيها دية وثلث دية لان الكثير لا يتبع القليل فيما دون النفس وعلى قول زفر رحمة الله عليه ديتان وثلث دية لأنه لا يرى التداخل في الشجاج أصلا ورأسا ولو سقط بالموضحة بعض شعر رأسه ينظر إلى أرش الموضحة والى حكومة العدل في الشعر فإن كانا سواء لا يجب الا أرش الموضحة وإن كان أحدهما أكثر يدخل الأقل في الأكثر أيهما كان لأنهما يجبان لمعنى واحد فيتداخل الجزء في الجملة ولو كانت الشجة في حاجبه فسقط ولم ينبت يدخل أرش الموضحة في أرش الحاجب وهو نصف الدية كما يدخل في أرش الشعر لما قلنا وهذه المسائل من الشجاج الخطأ (فاما) إذا كانت الشجة عمدا فذهب منها العقل أو الشعر أو السمع أو غيره ففيه خلاف ذكرناه فيما تقدم والله سبحانه وتعالى أعلم * (فصل) * ومما يلحق بمسائل التداخل ما إذا قطعت اليد وفيها إصبع واحدة أو إصبعان أو ثلاث أو أكثر من ذلك أو أقل وجملة الكلام فيه انه إذا قطع الكف وفيها ثلاث أصابع فصاعدا تجب دية الأصابع ولا شئ في الكف في قولهم جميعا لان الكف تبع لجميع الأصابع بدليل انه إذا قطع الكف عليه أرش الأصابع لا غير ولا يجب لأجل الكف شئ فإذا بقي أكثر الأصابع فللأكثر حكم الكل وان بقي من الكف أقل من ثلاث أصابع يجب أرش ما بقي منها وإن كان مفصلا واحدا ولا يجب في الكف شئ في قول أبي حنيفة والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله انه إذا بقي من الأصابع شئ له أرش معلوم ولو مفصلا واحدا دخل أرش اليد فيه حتى لو لم يكن في الكف الا ثلث مفصل من أصبع فيها ثلاث مفاصل فقطع انسان الكف فعليه ثلث خمس دية اليد ولو كان فيها إصبع واحدة فعليه خمس دية اليد ولو كان فيها إصبعان فعليه خمسا دية اليد وفى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الرواية المشهورة عنهما يدخل القليل في الكثير أيهما كان فينظر إلى حكومة الكف والى أرش ما بقي من الأصابع فيدخل أقلهما في أكثرهما أيهما كان لان القليل يتبع الكثير لا عكسا فيدخل القليل في الكثير ولا يدخل الكثير في القليل (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله ان ما بقي من الأصابع أو من مفاصلها فهو أصل لان له أرشا مقدرا والكف ليس لها رش مقدر وهي متصلة بالأصابع فيتبعها في أرشها كما يتبع جميع الأصابع أو أكثرها ونظير هذا ما قالوا في القسامة انه ما بقي واحدا من أهل المحلة فالقسامة عليهم لا على المشترين وكذلك الوصية لولد فلان أنه ما بقي له ولد من صلبه وإن كان واحدا لا يدخل ولد الولد في الوصية وقال أبو يوسف إذا قطع كفا لا أصابع فيها فعليه حكومة لا يبلغ بها أرش إصبع لان الواحدة يتبعها الكف في قول أبي حنيفة رحمه الله والتبع لا يساوى المتبوع في الأرش ولو قطع اليد مع الذراع من المفصل خطأ ففي الكف مع الأصابع الدية وفى الذراع حكومة العدل في قولهما وقال أبو يوسف تجب دية اليد والذراع تبع وهو قول ابن أبي ليلى رحمه الله واحتجا بقوله عليه الصلاة والسلم وفى اليدين الدية وفى إحداهما نصف الدية واليد عبارة عن العضو المخصوص من رؤس الأصابع إلى المنكب ولان ما ليس له أرش مقدر إذا اتصل بماله أرش مقدر يتبعه في الأرش كالكف مع الأصابع (وجه) قولهما أن الدية إنما تجب في الأصابع والكف تابعة للأصابع بدليل انه إذا أفرد الأصابع بالقطع يجب نصف الدية ولو قطعها مع الكف لا يجب الا نصف الدية أيضا فلو جعل الذراع تبعا لكان لا يخلو اما ان يجعل تبعا للأصابع (واما) أن يجعل تبعا للكف لا سبيل إلى الأول لان بنيهما عضو فاصل وهو الكف فلا يكون تبعا لها ولا وجه للثاني لان الكف تابعة في نفسها فلا تستتبع غيرها وعلى هذا الخلاف إذا قطع اليد من المنكب والرجل من الورك أو قطع اليد من العضد والرجل من الفخذ والأصل عند أبي حنيفة ومحمد عليهما الرحمة ان أصابعه اليد لا يتبعها الا الكف فلا يدخل في أرشها غير أرش الكف وكذلك أصابع الرجل لا يتبعها غير المقدم فلا يدخل في أرشها غير أرش القدم والأصل عند أبي يوسف وابن أبي ليلى ان ما فوق الكف من اليد تبع وكذا ما فوق القدم من الرجل تبع فيدخل أرش التبع في المتبوع كما يدخل أرش الكف في الأصابع (وأما) الجراح ففي الجائفة ثلث الدية لما روى عنه عليه الصلاة
(٣١٨)