باب (ان الجروح قصاص) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن سليمان الدهان، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له: أعطيك الدية فأبى قال: فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال: فلم يزالوا يعطونهم حتى أعطوه ديتين قال: فقال: ليس أريد إلا القصاص قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس، قال: وجاء بالمرآة فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع يد الرجل ورجليه في القصاص (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال: قلت:
يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال: فقال:
يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع