على ذلك. والأمرد مثلها فيما ذكر كما مرت الإشارة إليه. ويصدق الولي بيمينه في دعوى الربيبة ولا يكلف بينة، لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة، وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار. قال المصنف في نواقض الوضوء: حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا، وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان اه. ويعلم التفصيل مما مر.
فصل: في مؤنة المملوك وما معها: يجب (عليه) أي المالك (كفاية رقيقه نفقة) طعاما وأدما، وتعتبر كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا. (و) عليه كفاية رقيقه (كسوة) وكذا سائره مؤنه، لخبر: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وخبر: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن مملوكه قوته رواهما مسلم، وقيس بما فيهما ما في معناهما.
تنبيه: اقتصار المصنف على ما ذكر قد يفهم أنه لا يجب على السيد شراء ماء طهارته إذا احتاج إليه، ولكن الأصح في زوائد الروضة وجوبه كفطرته، وكذا يجب شراء تراب تيممه إن احتاجه. وأفهم تعبيره بالكفاية أنها لا تتقدر كنفقة الزوجة، وهو كذلك. ونص في المختصر على وجوب الاشباع. (وإن كان) رقيقه كسوبا أو مستحقا منافعه بوصية أو غيرها، أو (أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة) ومستأجرا ومعارا وآبقا لبقاء الملك في الجميع، ولعموم الخبرين السابقين. نعم المكاتب ولو فاسد الكتابة لا يجب له شئ من ذلك على سيده لاستقلاله بالكسب، ولهذا يلزمه نفقة أرقائه.
نعم إن عجز نفسه ولم يفسخ السيد الكتابة فعليه نفقته، وهي مسألة عزيزة النقل فاستفدها، وكذا الأمة المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج. ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته، بل (من غالب قوت رقيق البلد) من قمح وشعير ونحو ذلك (و) من غالب (أدمهم) من سمن وزيت وجبن ونحو ذلك، (و) من غالب (كسوتهم) من قطن وصوف ونحو ذلك لخبر الشافعي: للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف قال: والمعروف عندنا المعروف لمثله ببلده، ويراعى حال السيد في يساره وإعساره. وينفق عليه الشريكان بقدر ملكيهما، ولو تقشف السيد بأن كان يأكل ويشرب ويلبس دون المعتاد غالبا رياضة أو بخلا لزم السيد رعاية الغالب له. (ولا يكفي ستر العورة) لرقيقه وإن لم يتأذ بحر ولا برد لما فيه من الاذلال والتحقير، وهذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره، أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب، وهذا يفهمه قولهم: من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر العورة لحق الله تعالى. (و) لو تنعم السيد بما هو فوق اللائق به (سن له أن يناوله) أي رقيقه (مما يتنعم) هو (به، من طعام وأدم وكسوة) لأنه من مكارم الأخلاق ولا يلزمه، بل له الاقتصار على الغالب. وأما قوله (ص): إنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه فقال الرافعي:
حمله الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة، أو على أنه جواب سائل علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال. وكسبه ملك السيد إن شاء أنفق عليه منه وإن شاء أخذه وأنفق عليه من غيره. ولو فضل نفيس رقيقه على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء، فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في الكسوة كما في التنبيه، وفي الطعام أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك، وقيل: لا تفضل لتساويهما في الملك، وقيل: يسن تفضيل النفيس من العبيد أيضا كما قال الأذرعي، وهو قضية العرف، فليس كسوة الراعي والسايس ككسوة من قام بالتجارة. ويسن للسيد أن يجلس - بضم الياء - رقيقه معه للاكل، فإن لم يجلسه أو امتنع الرقيق من جلوسه معه توقيرا له روغ له من الدسم لقمة كبيرة تسد مسدا، لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة، أو لقمتين أو أكثر، ثم يناوله ذلك، وإجلاسه معه أولى ليتناول القدر الذي يشتهيه. وهو فيمن يعالج الطعام آكد، ولا سيما إن حضر المعالج، لخبر الصحيحين: