على الأب فقدم من يدلى بها على من يدلى به، ولان الأخت ركضت مع الولد في الرحم، ولم تركض أم الأب معه في الرحم، فقدمت عليها، فعلى هذا تكون الحضانة للأخت من الأب والأم، ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم لام الأب ثم للأخت من الأب ثم للعمة وقال في الجديد: إذا عدمت أمهات الأم انتقلت الحضانة إلى أم الأب وهو الصحيح، لأنها جدة وارثة فقدمت على الأخت والخالة كأم الأم. فعلى هذا تكون الحضانة لام الأب ثم لأمهاتها وان علون، الأقرب فالأقرب، ويقدمن على أم الجد كما يقدم الأب على الجد، فإن عدمت أمهات الأب انتقلت إلى أمهات الجد ثم إلى أمهاتها وان علون، ثم تنتقل إلى أمهات أب الجد، فإذا عدم أمهات الأبوين انتقلت إلى الأخوات ويقدمن على الخالات والعمات، لأنهن راكضن الولد في الرحم وشاركنه في النسب، وتقدم الأخت من الأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم.
وقال أبو العباس ابن سريج، تقدم الأخت للأم على الأخت للأب، لان إحداهما تدلى بالأم والأخرى تدلى بالأب، فقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب كما قدمت الأم على الأب، وهذا خطأ لان الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم في الميراث والتعصيب مع البنات، ولان الأخت من الأب تقوم مقام الأخت من الأب والأم في الميراث، فقامت مقامها في الحضانة. فإن عدمت الأخوات انتقلت إلى الخالات، ويقدمن على العمات، لان الخالة تساوى العمة في الدرجة وعدم الإرث وتدلى بالأم والعمة تدلى بالأب: والأم تقدم على الأب فقدم من يدلى بها، وتقدم الخالة من الأب والأم على الخالة من الأب، ثم الخالة من الأب ثم الخالة من الأم، ثم تنتقل إلى العمات لأنهن يدلين بالأب، وتقدم العمة من الأب والأم ثم العمة من الأب ثم العمة من الأم، وعلى قياس قول المزني وأبى العباس تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من الأب (الشرح) حديث عبد الله بن عمرو مضى تخريجه آنفا. أما حديث البراء بن عازب فقد أخرجه البخاري في الحج وفيه " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في