(وتقدم) قطعا (أخت) من أي جهة كانت (على خالة) لأنها أقرب منها. وتقدم (و) (خالة على بنت أخ و) بنت (أخت) لأنها تدلي بالام بخلافهما. (و) تقدم (بنت أخ و) بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم.
تنبيه: سكت المصنف عن الترتيب بين بنت الأخت وبنت الأخ، والمقدم منهما بنت الأخت. (و) تقدم (أخت من أبوين على أخت من أحدهما) لأن شفقتها أتم، لاجتماعها مع المحضون في الصلب والرحم فهي أشفق.
(والأصح) وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص في الجديد، والقديم لا، كما يوهمه كلام المتن من تفريع هذا وما قبله على القديم، (تقديم أخت من أب على أخت من أم) لاشتراكها معه في النسب ولقوة إرثها فإنها قد تصير عصبة.
والثاني، عكسه، لأنها تدلي بالام فتقدم على من يدلي بالأب. (و) الأصح تقديم (خالة) لأب (وعمة لأب عليهما لام) لقوة الجهة كالأخت. والثاني: عكسه، لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث ولا إرث هنا. (و) الأصح (سقوط كل جدة لا ترث) وهي من تدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الام لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فأشبهت الأجانب. والثاني: لا تسقط لولادتها، لكن تتأخر عن جميع المذكورات لضعفها.
تنبيه: قال الشيخان: وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم يدلي بذكر لا يرث، كبنت ابن البنت وبنت العم للام اه. فإن قيل: كون بنت العم محرما ذهول. أجيب بأنها معطوفة على كل محرم لأنها معطوفة على بنت ابن البنت كما توهمه من قال إنه ذهول، وقال إن هذه ليست بمحرم. (دون أنثى) هو في حيز الأصح أيضا، ومعناه النفي، أي والأصح سقوط كل جدة لا ترث لا سقوط كل أنثى. (غير محرم كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم، لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن إلى التربية بالأنوثة. والثاني: لا حق لهن كالجدات الساقطات. وأجاب الرافعي عن الأول بأن الجدة الساقطة تدلي بغير وارث بخلاف هؤلاء. واعترض بأنه ليس في هؤلاء من يدلي بوارث غير بنت العم العصبة، ولذلك قال الأسنوي: وترجيح استحقاق بنت الخال الحضانة لا يستقيم مع ما تقدم لادلائها بذكر غير وارث، وقد تقرر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة لها بخلاف بنت الخالة والعمة فإنها تدلي بأنثى، وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث اه. وقد يجاب بأن بنت الخال لما كان بينها وبين المحضون محرم قريب، وهو الخال، ثبت لها الحضانة بخلاف الجدة الساقطة لبعدها، والتقرب له شفقة فثبتت لها الحضانة لذلك. ثم رأيت شيخي أجاب بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لا قربا في النسب فانتقلت الحضانة عنها، وفي بنت الخال تراخى النسب فلم يؤثر كونها لم تدل بوارث بنسب، وتقدم بنت المحضون عند فقد أبويه على الجدات. ثم شرع في القسم الثاني، وهو محض الذكور، وهم أربعة أصناف: محرم وارث، ووارث غير محرم، ومحرم غير وارث، وليس بمحرم ولا وارث، مبتدئا بأولها، فقال:
(وتثبت) الحضانة (لكل ذي محرم وارث) كالأب والجد وإن علا، والأخ لأبوين أو لأب، والعم كذلك، لقوة قرابتهم بالمحرمية والإرث والولاية. (على ترتيب الإرث) عند الاجتماع، فيقدم أب ثم جد وإن علا، ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذا، فالجد هنا مقدم على الأخ، فلو قال المصنف ترتيب ولاية النكاح لكان أولى. (وكذا) ذكر وارث (غير محرم كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح) لوفور شفقته بالولاية. والثاني: لا، لفقد المحرمية، وهذا هو الصنف الثاني. فإن قيل: كلامه يشمل المعتق فإنه وارث غير محرم مع أنه لا حضانة له. أجيب بأن تمثيله بابن العم فيه إشارة إلى اعتبار القرابة في الحاضن. (ولا تسلم إليه مشتهاة) حذرا من الخلوة المحرمة، (بل) تسلم (إلى ثقة يعينها)