من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
3995 - وروى إبراهيم بن عمر (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل " وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله " قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل " (2).
3996 - وروى عبيد بن زرارة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ". (4) 3997 - وقال عليه السلام: " كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة ". (5) وقال عليه السلام: " لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا

(١) طريق المصنف إليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٢ في الصحيح أيضا.
(٢) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب إن شاء الله.
(٣) رواه الكليني عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح.
وأما طريق المصنف إليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.
(٤) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتي بن مسلم وزرارة * والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف.
والأقرب الكراهية. (المرآة) (٥) رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج ٥ ص ١٤٥ بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
* روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتي حديث زرارة تحت رقم 4007.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست