مسألة 83: الولاء لا يثبت به الميراث مع وجود أحد من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي سهم، عصبة كان أو غير عصبة، أو من يأخذ بالرحم، وعلى كل حال.
وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل: الابن، والأب، والجد، والعم، وابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب. أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال، وهو: الزوج، والأخت. أو من يأخذ بالفرض والتعصيب، مثل:
بنت وعم، وأخت وعم، وبنت وابن عم، وبنت وأخ، فإن لم يكن أولئك فالمولى يرث (1).
والمولى له حالتان: حالة يأخذ كل المال، وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف، مثل الأخت، والبنت، والزوج فإن لم يكن مولى فعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة المولى فمولى المولى، فإن لم يكن مولى المولى فعصبة مولى المولى، فإن لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال (2).
دليلنا: إجماع الفرقة. وثبوت القول ببطلان التعصيب على ما مضى (3)، وثبوت التوريث لذوي الأرحام.
مسألة 84: الولاء يجري مجرى النسب، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجد والجدة، والخال والخالة وأولادهما.
وفي أصحابنا من قال: أنه لا ترث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه