وروى حكيم بن جابر (١) - عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (٢).
واستدل أصحابنا على ذلك أيضا بقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ (٣) فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما تركه الوالدان والأقربون، كما أن للرجال نصيبا في مثل ذلك.
ولئن جاز لقائل أن يقول: ليس للنساء نصيب، جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب.
ويدل أيضا على بطلانه، قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (4) فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف. ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن الابن، ومن ابن العم، ومن العم أيضا نفسه، لأنها تتقرب بنفسها إلى الميت، وهؤلاء يتقربون بغيرهم وبمن بينه وبينهم درج كثيره.
واستدل المخالفون بخبر رووه عن وهيب (5)، عن ابن طاووس (6)،