وأيضا: الأصل بقاء العقد، وإيقاع هذا الضرب من الطلاق يحتاج إلى دليل، والشرع خال من ذلك.
مسألة 14: إذا قال لها: أنت طالق، ولم ينو البينونة، لم يقع طلاقه. ومتى قال: أردت غير الظاهر، قبل ذلك منه في الحكم، وفي ما بينه وبين الله، ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يقبل ذلك منه في الحكم.
وقال جميع الفقهاء: إنه لا يقبل ذلك منه في الحكم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بلا نية يحتاج إلى دليل.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (3) دل على أن ما لم ينو ليس له، وهذا لم ينو.
مسألة 15: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة.
وحكى ابن المنذر، عن علي عليه السلام أنه قال: (يقع ثلاث تطليقات) (4).
وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجئ على مذهبنا أنه عبارة عن طلاق البدعة، لأن الحرج عبارة عن الإثم (5).
دليلنا: أن قوله حرج، يعني: إثما، والطلاق المسنون لا يكون فيه إثم، فإذا