في بعض الأحوال، فإن كانت حال العقد في حال البدعة وقع عليها الطلاق، لان في ذلك تغليظا عليه فقبل، وإن كانت في حال عقد الطلاق في حال السنة لم يقبل قوله في الحكم لأنه يريد تأخير الطلاق عن أول وقت يقتضيه فلم يقبل ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، ولهذا لو صرح به حال عقد الطلاق قبل. وإن قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه، والسماجة ضد الملاحة. ولبن سمج لا طعم له. أو قال أفحشه أو ما أشبه ذلك كان من صفات الذم. فإن لم يكن له نية طلقت للبدعة، فإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه طلقت لان ذلك أقبح الطلاق وأفحشه. وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم تطلق. فإذا طلقت في الحيض أو جامعها طلقت.
وإن كانت له نيه. فان وافقت نيته ظاهر قوله. وهو أن ينوى طلاق البدعة قبل منه وكانت نيته تأكيدا، وان خالفت ظاهر قوله بأن قال: نويت طلاق السنة واعتقدت أن الأقبح في حقها طلاق السنة لحسن عشرتها. فإن كانت حال عقد الطلاق في طهر لم يجامعها فيه وقع عليها الطلاق لان فيه تغليظا عليه.
وإن كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه لم يقبل في الحكم لأنه يدعى خلاف الطهر. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال ما يدعيه وان قالت أنت طالق أكمل الطلاق اجتنابا. قال الصيمري طلقت ثلاثا لأنه أكمل الطلاق اجتنابا. وان قال أنت طالق طلقه حسنه قبيحة وقع عليها في الحال طلقه، واختلف أصحابنا في علته، فمنهم من قال لأنه وصفها بصفتين لا يمكن وجودهما معا وقد وجدت إحداهما فوقع بها الطلاق، ومنهم من قال لأنه وصفها بصفتين متضادتين فسقطتا وبقى مجرد الطلاق فوقع قال ابن الصباغ: وهذا أقيس. لان وقوع الطلقة بإحدى الصفتين ليس بأولى من الأخرى (فرع) وإن قال لامرأته، أنت طالق طلاق الحرج وقع عليها طلقه رجعية وقال علي بن أبي طالب: يقع عليها الثلاث في الحال، دليلنا أن الحرج الضيق والاثم، ولا يأثم إلا بطلاق البدعة