مسألة 7: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض، وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال بعضهم: لها ذلك (2).
دليلنا: أن جواز تصرفها فيه بعد القبض مجمع عليه، ولا دليل على جواز تصرفها فيه قبل القبض.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن بيع ما لم يقبض (3).
وقد روى ذلك أصحابنا (4)، ولم يفصل.
مسألة 8: إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب، والعبد والبهيمة فتلف قبل القبض، سقط حقها من عين الصداق. والنكاح بحاله بلا خلاف، ويجب لها مثله إن كان له مثل، فإن لم يكن له مثل فقيمته وللشافعي فيه قولاه:
أحدهما: مثل ما قلناه، قاله في القديم، وهو اختيار الأسفرايني، وبه قال أبو حامد (5).
والحتار المزني قوله في الجديد: إن لها مهر مثلها، وعليه أكثر أصحابه (6).