ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فلما أخبر زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزيت قد دخل فيما كان نهى عن بيعه قبل قبضه وهو غير الطعام الذي كان بن عمر رضي الله عنهما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه بعد ابتياعه حتى يقبض وعمل بن عمر رضي الله عنهما على ذلك فأراد بيع الزيت قبل قبضه لأنه ليس من الطعام فقبل ذلك منه بن عمر رضي الله عنهما ولم يكن كان ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه عنه في أول هذا الباب من قصده إلى الطعام بمانع أن يكون غير الطعام في ذلك بخلاف الطعام ثم أكد زيد بن ثابت رضي الله تعال عنه في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ابتياع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم فجمع في ذلك كل السلع وفيها غير الطعام فدل ذلك على أنه لا يجوز بيع شئ ابتيع إلا بعد قبض مبتاعه إياه طعاما كان أو غير الطعام وقد قال بن عباس رضي الله عنه وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده بالنهي عن بيع ما لم يقبض إلى الطعام ما حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال اما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيع الطعام قبل أن يستوفي قال بن عباس برأيه وأحسب كل شئ مثله فهذا بن عباس رضي الله عنهما لم يمنعه قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي إلى الطعام أن يدخل في ذلك النهي غير الطعام وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثل ذلك أيضا حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يبتاع المبيع فيبيعه قبل أن يقبضه قال أكرهه فهذا جابر رضي الله عنه قد سوى بين الأشياء المبيعة في ذلك وقد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده بالنهي عن البيع فيه حتى يقبض إلى الطعام بعينه فدل ذلك النهي على ما قد تقدم وصفنا له فإن قال قائل فكيف قصد بالنهي في ذلك إلى الطعام بعينه ولم يعم الأشياء
(٣٩)