مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
على رقيقه مال. أما إذا كان عينا أو دينا وقبضته وأداه العبد من كسبه أو أداه عنه السيد من ماله فإنه يرجع إلى سيده، ولو اشتراها تشطر، ولو طلقها على أن لا تشطير لغا الشرط كما لو أعتق ونفى الولاء. وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر، ومن صور الموت ما لو مسخ أحدهما حجرا، فإن مسخ أحدهما حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول، ففي التدريب أنه يحصل الفرقة ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة، قال: ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت اه‍. الأول أوجه، ولكن قوله: فيبقى للزوجة، الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله كما كان فيعطى له. قال: وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزواج اه‍.
وهذا ظاهر. ويستثنى من إطلاقه ما لو زوج أمته بعبده ثم أعتقها أو أحدهما ثم طلق قبل الدخول فلا تشطير إذ لا مهر، ولا يرد قتل الزوجة الحرة نفسها أو الزوج نفسه، لأن المراد هنا ارتفاع النكاح مع بقائهما. نعم يرد عليه إذا كانت الفرقة من مالكها إذا كانت أمة فإنه يسقط المهر، وليس ذلك منهما ولا بسببها، كما إذا كانت الأمة زوجة أصل أو فرع فوطئها مالكها أو أرضعت المالكة أمتها المزوجة الرقيق. (ثم قيل: معنى التشطير أن له) أي الزوج، (خيار الرجوع) في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه، وإن شاء تركه كالشفيع لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى الإرث، وهذا الخيار كما يقتضيه كلام الرافعي حيث جعله كخيار الواهب. (والصحيح عوده) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج، (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة. هذا إن دفعه الزوج أو وليه من أب أو جد عنه وهو صغير أو مجنون أو سفيه وإلا فيعود إلى المؤدى وإن كان ظاهر المتن أنه يعود للزوج مطلقا. وقال الأذرعي: إنه الذي أورده أكثر العراقيين. وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق. ويستثنى من إطلاق المصنف ما إذا سلم العبد الصداق من كسبه أو أداء السيد من ماله ثم طلق قبل الدخول، فإن النصف يعود إلى السيد. ولو باعه أو أعتقه ثم طلق فالعائد للمشتري في الأولى، وللعتيق في الثانية. أما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق، وعلى مقابله بالاختيار. ولو أدى الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه. هذا كله إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة، (فلو زاد بعده) أي الطلاق أو ما ذكره معه، (فله) أي الزوج كل الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق أو نصفها إذا عاد إليه النصف لحدوثها في ملكه. سواء أكانت متصلة أو منفصلة، فإن نقص بعد الفراق ولو بلا عدوان وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه، فإن ادعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها. ثم ما ذكره المصنف فيما إذا تغير الصداق بعد الطلاق، وأشار إلى تغييره قبله بقوله: (وإن) فارق لا بسببها، كأن (طلق والمهر تالف) بعد قبضه، (فنصف بدله) له (من مثل) في المثلي، (أو قيمة) في المتقوم، لأنه لو كان باقيا لاخذ نصفه، فإن مات رجع بنصف بدله كما في الرد بالعيب.
تنبيه: التعبير بنصف القيمة، قال الإمام: فيه تساهل، وإنما هو قيمة النصف، وهي أقل من ذلك، ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما. وقد نبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بكل من العبارتين، وهذا منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر، فيرجع بقيمة النصف، أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة، وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي. وإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه. (وإن تعيب في يدها) قبل الفراق، (فإن قنع) الزوج (به) أي النصف معيبا، فلا أرش له كما لو تعيب المبيع في يد البائع، (وإلا) بأن لم يقنع به، فإن كان متقوما (فنصف قيمته سليما)
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460