الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٨
لكم ما وراء ذلكم " (1).
وأيضا: الأصل الإباحة، وقوله صلى الله عليه وآله: " لا يحرم الحرام الحلال " (2) يدل عليه أيضا، لأنه لم يفصل.
وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط، وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير (3).
مسألة 80: إذا فجر بغلام فأوقب، حرم عليه بنته وأمه وأخته.
وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام، حرم عليه بنت هذا الغلام (4)، لأنها بنت من قد دخل به، وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك.
مسألة 81: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت. وبه قال عمر بن الخطاب، وإليه ذهب أكثر أهل العلم: أبو حنيفة، ومالك (7)، وهو المنصوص

(١) النساء: ٢٤.
(٢) سنن الدارقطني ٣: ٢٦٨ حديث ٨٨ - ٩٠، وسنن ابن ماجة ١: ٦٤٩ حديث ٢٠١٥، والسنن الكبرى ٧: ١٦٩، ومجمع الزوائد ٤: ٢٦٨.
(٣) الكافي ٥: ٤١٦ حديث ٥ و ٨، والتهذيب ٧: ٣٢٦ حديث ١٣٥٢ و ١٣٥٣ و ١٣٥٧ و ١٣٦٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ حديث ٦٠٣ و ٦١١ و ٦١٢.
(٤) المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٤، والشرح الكبير ٧: ٤٨٢ و ٤٨٣، والمجموع ١٦: ٢٢١، والجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٦.
(٥) النتف ١: ٢٦٩، وفتاوى قاضيخان ١: ٣٦٢، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٨٤، والشرح الكبير ٧: ٤٨٢ و ٤٨٣، والجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٦.
(٦) الكافي ٥: ٤١٧ باب الرجل يفسق بغلام... حديث ١ و ٢ و ٤، والتهذيب ٧: ٣١٠ حديث ١٢٨٦ و ١٢٨٧.
(٧) المبسوط ٤: ٢٠٧، وبدائع الصنائع ٢: ٢٦٠ و ٢٦١، وفتح الباري ٩: ١٥٧، وشرح فتح القدير ٢: ٣٦٧ وتبيين الحقائق ٢: ١٠٦ - ١٠٧، والفتاوى الهندية ١: ٢٧٤، والهداية ٢: ٣٦٦، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٨٦ و ٤٨٧، والشرح الكبير ٧: ٤٨٠، والمحلى ٩: ٥٢٦، و ١٠: ١١٦، وبداية المجتهد ٢: ٣٣، والبحر الزخار ٤: ٣٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢١، والجامع لأحكام القرآن 5: 113.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست