أطلقه - صلى الله عليه وآله - من غير شئ.
وروي أن أبا عزة الجمحي (1) (2) وقع في الأسر يوم بدر، فقال: يا محمد إني ذو عيلة، فامنن علي. فمن عليه على أن لا يعود إلى القتال، فمر إلى مكة فقال:
إني سخرت بمحمد، وعاد إلى القتال يوم أحد. فدعا رسول الله أن لا يفلت، فوقع في الأسر، فقال: إني ذو علية، فامنن علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله: (أمن عليك وحتى (3) ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش: إني سخرت بمحمد مرتين، لا يلسع المؤمن، من جحر مرتين) (4) فقتله - صلى الله عليه وآله - بيده، وهذا نص في جواز المن.
وأما الدليل على جواز المفاداة بالرجال، ما رواه أبو قلابة، عن أبي المهلب (5)، عن عمران بن الحصين: أن النبي صلى الله عليه وآله فادى رجلا برجلين (6).
وأما الدليل على جواز المفاداة بالمال، ما فعله النبي - صلى الله عليه وآله -