عليه وآله، ويبقى أربعة أسهم بين دوي القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل (1).
وقال أبو حنيفة: الفئ كله، وخمس الغنيمة، يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم على خمس، فلما مات النبي - صلى الله عليه وآله - رجع سهم النبي وسهم ذوي القربى إلى أصل السهمان، فيقسم الفئ على ثلاثة (2).
وعندنا: كان يستحق النبي - صلى الله عليه وآله - الفئ إلا الخمس.
وعند الشافعي: أربعة أخماس الفئ، وخمس ما بقي من الفئ (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان (4) قال: اختصم علي - عليه السلام - والعباس إلى عمر بن الخطاب في أموال بني النضير، فقال عمر: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف (5) عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وآله - خاصة دون المسلمين، وكان يعطي منها لعياله نفقة سنة، ويجعل ما يفضل في الكراع (6) والسلاح عدة (7) للمسلمين، فوليها رسول الله - صلى الله عليه وآله -