- صلى الله عليه وآله - قال في أسارى بدر: (لو كان مطعم بن عدي حيا، وكلمني في هؤلاء النتنى (1) لأطلقتهم له) (2). فأخبر أنه لو كان مطعم (3) حيا لمن عليهم، لأنه كان له عنده يد، لو سأله في أمرهم لأطلقهم، فدل على جواز المن.
وروى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وآله - بعث سرية قبل نجد، فأسروا رجلا يقال له ثمامة بن أثان الحنفي (4) سيد يمامة، فأتوا به، وشدوه إلى سارية من سواري المسجد، فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال: (ما عندك يا ثمامة) فقال: خير، إن قتلت قتلت ذا ذم (5)، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت مالا فاسأل تعط ما شئت، فتركه، ولم يقل شيئا. فمر به اليوم الثاني، فقال له مثل ذلك، فمر به اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله - شيئا، ثم قال: (إطلقوا ثمامة)، فأطلقوه، فمر واغتسل، وجاء وأسلم (6) وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين (7). وهذا نص في جواز المن، لأنه