وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: المن، والاسترقاق، والمفاداة.
وقال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء: القتل، والمن، والمفاداة، والاسترقاق. ولم يفصل (١).
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق، دون المن والمفاداة (٢).
وقال أبو يوسف ومحمد: هو مخير بين القتل والاسترقاق، والمفاداة على الرجال دون الأموال (٣).
وأجمعوا كلهم على أن المفاداة على الأموال لا تجوز - أعني أهل العراق - (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (٥).
ويدل على جواز المن قوله تعالى: ﴿فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها﴾ (6) ومن ادعى نسخ هذه الآية فعليه الدلالة.
وروى الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم (7)، عن أبيه، أن رسول الله