قال أبو محمد: وجاءت مسئلتان لهم فيها (1) أقوال يجب ذكرها ههنا * 1731 مسألة وهي الخرقاء وهي أم. وأخت. وجد * روينا عن البزار نا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري قال البزار: يقال: ليس بمصر أوثق وأصدق منه [حديثا] (2) نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس انا عباد بن موسى عن الشعبي قال:
بعث لي الحجاج فقال: ما تقول في جد. وأم: وأخت؟ قلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود. وعلى. وعثمان. وزيد. وابن عباس قال الحجاج: فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الام الثلث قال: فما قال فيها ابن مسعود قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الجد اثنين وأعطى الام الثلث قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعنى عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب [يعنى عليا] (3)؟ قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة وأعطى الام اثنين وأعطى الجد سهما قال: فما قال فيها زيد؟
قلت: جعلها من تسعة أعطى الام ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت اثنين، قال الحجاج: مر القاضي يمضيها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين يعنى عثمان * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب في أخت. وأم وجد قال: للأخت النصف وللأم السدس وما بقي فللجد * قال أبو محمد: هذا موافق لقول ابن مسعود رضي الله عنه * ومن طريق سعيد ابن منصور نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال: أرسل إلى الحجاج فقال لي: ما تقول في فريضة أتيت بها أم وجد وأخت؟ فقلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله فقلت:
هذا قضاء أبى تراب * يعنى علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر. وابن مسعود: للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث، وقال على:
للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشئ، وقال زيد: للام ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان، وقال ابن عباس. وابن الزبير: للأم الثلث وللجد ما بقي وليس للأخت شئ * 1732 مسألة والأكدرية وهي أم وجد وأخت وزوج، روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: قال على: للزوج ثلاثة