بولد الأب ثم اخذوا ما حصل لهم هذا مذهب زيد واما علي وابن مسعود فإنهما يقاسمان به ولد الأبوين ويسقطان ولد الأب ولا يعتدان به لأنه محجوب فلا يعتد به كولد الأم فإذا كان جد واخ من أب وأم واخ لأب قسما المال في هذه المسألة بينهما نصفين وزيد يجعلها من ثلاثة للجد سهم ولكل أخ سهم ثم يرجع الأخ من الأب والأم على ما في يد أخيه لأبيه فيأخذه وان شئت فرضت للجد ثلث المال والباقي للأخ من الأبوين ومتى زاد الاخوة على اثنين فرضت للجد الثلث والباقي لولد الأبوين ووجه مذهب زيد ان الجد والد فإذا حجبه اخوان وارثان جاز ان يحجبه أخ وارث واخ غير وارث كالأم ولان ولد الأب يحجبونه إذا انفردوا فيحجبونه مع غيرهم كالأم ويفارق ولد الأم فإن الجد يحجبهم فلا ينبغي ان يحجبوه بخلاف ولد الأب فإن الجد لا يحجبهم فجاز ان يحجبوه إذا أحجبهم غيره كما يحجبون الأم ان كانوا محجوبين بالأب واما الأخ من الأبوين فإنه أقوى تعصيبا من الأخ من الأب فلا يرث معه شيئا كما لو انفرد عن الجد فيأخذ ميراثه كما لو اجتمع ابن وابن ابن فإنه يحجبه ويأخذ ميراثه فإن قبل فالجد يحجب ولد الأم ولا يأخذ ميراثهم والاخوة يحجبون الأم وان لم يأخذوا ميراثها قلنا الجد وولد الأم يختلف سبب استحقاقهم للميراث وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب وههنا سبب استحقاق الاخوة للميراث الاخوة والعصوبة فأيهما قوي حجب الآخر واخذ ميراثه وقد مثلت هذه المسألة بمسألة في الوصايا وهي إذا وصى لرجل يثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة وكان ثلث المال مائتين فإن الموصى
(١٨)