الميت لأبيه وأبى الميت وانفرد الآخر بولادة أم الميت له ولا يخيل على أحد ان ولادة الام أقرب من ولادة الجدة فهو أولى رجل ذكر فان تركت ابني عم أحدهما زوج فالنصف للزوج بالزوجية وما بقي فبين الابنى عم سواء * 1736 مسألة والرجل. والمرأة إذا أعتق أحدهما عبدا أو أمة ورث مال المعتق ان مات ولم يكن له من يحط (1) بميراثه أو ما فضل عن ذوي السهام، وكذلك يرث من تناسل منه من نسل الذكور من ولده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق) فعم عليه الصلاة والسلام ولم يخص، وأعتقت ابنة حمزة عبدا فمات وتخلف ابنة فأعطى عليه الصلاة والسلام ابنته النصف وبنت حمزة النصف، وكذلك يرث من أعتق من أعتقت وهكذا من سفل (2) * 1737 مسألة وما أعتقت المرأة ثم ماتت ولها بنون وعصبة من اخوة أو بنى اخوة وان سفلوا أو أعمام أو بنى أعمام وان بعدو أو سفلوا فميراث من أعتقت لعصبتها لا لولدها الا أن يكون ولدها عصبتها كأولاد أم الولد من سيدها أو يكونوا من بنى عمها (3) لا أحد من بنى جدها ولا من بنى أبيها أقرب إليها منهم وقال آخرون: بل الميراث لولدها وهذا مكان اختلف الناس فيه فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن علي بن أبي طالب. والزبير بن العوام اختصما إلى عمر في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقضى عمر بالعقل على على وبالميراث للزبير * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن رباح عن عبد الله ابن معقل عن علي بن أبي طالب قال: الولاء شعبة من النسب من أحرز الولاء أحرز الميراث * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن زيد نا أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين أنه كان يقول: أحقهم بالولاء أحقهم بالميراث * قال على: الأحق بالولاء هم عصبتها الذين إليهم ينتمي الموالي فيقولون. نحن موالي بنى أسد إن كانت هي اسدية ولا ينتمون إلى بنى تميم إن كان ولدها من تميم. قال أبو محمد: بقول على ههنا نقول، وقال بقول عمر. الشعبي. وعطاء. وابن أبي ليلى. وأبو حنيفة. ومالك والشافعي. وأصحابهم * قال أبو محمد: برهان صحة قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مولى القوم منهم) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أبقت الفرائض فلا ولى رجل ذكر) وإذا كانت المرأة من مضر وبنوها من اليمن فمواليها من مضر بلا شك، ومن المحال أن يكون رجل يماني يرث مضريا بالتعصيب بل يرثه الذي هو منهم، ومن المحال أن يكون رجل يماني أولى برجل
(٣٠٠)