والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فان قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهوده القصة، أفاده ابن عبد البر، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد أعله ابن عبد الحق تبعا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري:
يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. وقد وردت أحاديث متصلة صحيحة تؤيد قصة قبيصة عند الطبراني والبيهقي والدارقطني وابن ماجة وأبى القاسم ابن منده، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة عليه.
أما الأحكام: فان الجدة أم الام أو أم الأب وارثة بما روى خارجة بن زيد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة أم الام السدس. وأجمعت الأمة على توريث الجدة.
إذا ثبت هذا: فان فرضها السدس، سواء كانت أم أم أو أم أب، وبه قال الصحابة كافه كما قررنا والفقهاء اجمع، وروى عن ابن عباس رواية شاذة أنه قال أم الام ترث الثلث لأنها تدلى بالأم فورثت ميراثها كالجد يرث ميراث الأب.
ودليلنا ما ذكرناه من الخبرين، وبما رواه قبيصة بن ذؤيب في قصة الجدة المذكورة في الفصل.
قال الشيخ أبو حامد والجدة التي أتت أبا بكر هي أم الام، والجدة التي أتت عمر هي أم الأب، ومعنى قول أبى بكر رضي الله عنه. مالك في كتاب الله شئ لان الكتاب محصور، وليس فيه ذكر الجدة، ولهذا قلنا إن اسم الام لا ينطلق على الجدة لأنه قال. ما لك في الكتاب شئ، وفى الكتاب ذكر الام، ثم قال وما علمت لك في السنة شيئا فلم يقطع به، لان السنة لا تنحصر، ولكن أراد على مبلغ علمه ومعنى قول عمر لست بزائد في الفرائض أي لا أزيد في الفريضة لأجلك، وإنما هو ذلك السدس الذي قضى به، واما الاحتجاج بقول ابن عباس لما كانت تدلى بالأم اخذت ميراثها يبطل بالأخ من الام، فإنه يدلى بها، ولا يأخذ ميراثها. إذا ثبت هذا فان أول منازل