الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٧
ابن حنبل (1).
وذهبت طائفة: إلى أن العود هو الوطء، ذهب إليه الحسن، وطاووس والزهري (2).
وذهبت طائفة: إلى أن العود هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. ذهب إليه داود، وأهل الظاهر (3).
وذهبت طائفة ثالثة: إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال، وإنما يراد استباحة الوطء، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه (4).
فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء: إذا أردت أن يحل لك الوطء، فكفر، وإن لم ترد استباحة الوطء فلا تكفر، كما يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر، وإن لم ترد استباحتها لم تلزمك الطهارة.
وقال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة: أن الكفارة في الظهارة تراد لاستباحة الوطء، ولا يستقر وجوبها في الذمة، فإن وطء المظاهر قبل التكفير، فقد وطء وطأ محرما، ولا يلزمه التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني والثالث: إن

(١) المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٦، والشرح الكبير ٨: ٥٧٧، وبداية المجتهد ٢: ١٠٥، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠، والمحلى ١٠: ٥١، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٤: ١٧٤١، والمجموع ١٧: ٣٥٩.
(٢) المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥، و ٥٧٦، والشرح الكبير ٨: ٥٧٦ و ٥٧٧، والمحلى ١٠: ٥١، والمجموع ١٧: ٣٥٩، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، وحاشية العدوي ٢: ٩٦، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠، وأسهل المدارك ٢: ١٧١.
(٣) المحلى ١٠: ٥٢، وبداية المجتهد ٢: ١٠٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٧٧، والشرح الكبير ٨: ٥٧٧، والمجموع ١٧: ٣٥٩ و ٣٦٠، والمبسوط ٦: ٢٢٤، والجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٠، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، وبدائع الصنائع ٣: ٢٣٥ و ٢٣٦، وتبيين الحقائق ٣: ٣.
(٤) المبسوط ٦: ٢٢٤، وأحكام القرآن للجصاص ٣: ٤١٨، واللباب ٢: ٢٤٩، وبدائع الصنائع ٣: ٢٣٦، وعمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، والفتاوي الهندية ١: ٥٠٩، وتبيين الحقائق ٣: ٣، والمحلى ١٠: ٥١، والمغني لابن قدامة ٨: ٥٧٥ و ٥٧٦، والمجموع ١٧: ٢٨٠.
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض ميراث من لا وارث له 5
2 الاختلاف في توريث ذوي الأرحام 5
3 لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة 11
4 في ترتيب ذوي الأرحام في الفرائض 14
5 أولوية أولاد الصلب على أولاد الأب 16
6 نصيب الخالات والأخوال المفترقين من الإرث 16
7 نصيب العمات المفترقات من الإرث 17
8 نصيب بنات الإخوة المفترقين من الإرث 17
9 في قرابة الأب والأم الذين يرثون بالرحم 19
10 لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت أخت 19
11 ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب 20
12 لا يرث المولى مع ذي رحم 20
13 نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء 21
14 الامام وارث من لا وارث له 22
15 وجوب تسليم المال للامام العادل 23
16 المسلم يرث الكافر ولا عكس 23
17 في ميراث الكافر 25
18 لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده 26
19 حكم المملوك في الميراث 26
20 إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته 27
21 العبد إذا كان بعضه حرا يورث بعد موته 28
22 نصيب القاتل عمدا من الميراث 28
23 ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 31
24 القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 32
25 الأولاد يحجبون أولاد الأم في الفرائض 33
26 تعريف الكلالة 34
27 من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم عن الميراث 36
28 الأب يسقط أم الأم من الميراث 37
29 أم الأب لا ترث مع الأب 37
30 الأب يحجب أم الأم وأم الأب في الفرائض 38
31 لا تسقط الأم عن الثلث بالأختين 39
32 لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم 39
33 نصيب الزوج والأبوين من الميراث إذا اجتمعا 40
34 نصيب الزوجة والأبوين إذا اجتمعا 40
35 لو ماتت المرأة عن زوج وأخت 41
36 لو تركت زوجا وأم وأختان 41
37 لو تركت زوجا وأختين لأب وأم، وأم، وأخ للام 42
38 لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين 43
39 لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين 43
40 لو ترك زوجة وأختين وأم 43
41 لو خلف زوجة وأم وأختين من أب وأم وأخ من أم 43
42 فإذا كان معهم أخ آخر من أم 44
43 لو ترك زوجة وأبوين وبنتين 44
44 للبنتين فصاعدا الثلثان 44
45 لو ترك بنت، وبنت ابن، وعصبة 45
46 لو ترك بنت، وبنات ابن، وعصبة 46
47 من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة 46
48 لو ترك بنتين، وبنت ابن ومعها ابن ابن 47
49 لو ترك زوج، وأبوين، وبنت، وبنت ابن 47
50 لو خلف بنت، وبنات ابن، وابن ابن 47
51 في بنتين، وابن ابن، وبنت ابن ابن 48
52 في بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن 48
53 لو خلف بنتين وأختا لأب وأم أو لأب 49
54 في البنت الواحدة، وأخت لأب وأم، أو لأب 50
55 في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض 50
56 بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا 51
57 في ميراث الأخت والعصبة إذا اجتمعا 51
58 لو ترك أختا من أب وأم وأخوات من أب وعصبة 52
59 أختان من أب وأم، وأخت من أب، وابن أخ من أب 52
60 أختان من أب وأم، وأخ وأخوات من أب 52
61 لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة 53
62 في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ 54
63 في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ 54
64 لا يرث مع البنات أحد من الأخوات 55
65 لو اجتمعوا أبوان وإخوة 56
66 لو ترك بنتا وأب 56
67 لو خلف بنتين وأب 57
68 لو ترك بنتا وبنت ابن وأب 57
69 لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده 57
70 للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها 58
71 أم الأب، وأم أب الأم ترثان 58
72 من ترث بالسببين معا 59
73 لأم أب الأم نصيب في الميراث 60
74 أم أب أب لا تسقط بأم أم أب 60
75 إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة 61
76 الأب يحجب أم الأم في الميراث 62
77 في بطلان القول بالعصبة 62
78 في بطلان القول بالعول 73
79 لو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم 77
80 الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الأنساب 79
81 الولاء يجري مجرى النسب في الميراث 79
82 ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن 81
83 ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها 81
84 الجد والأخ يستويان في الولاء 81
85 لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم 82
86 لو ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن 83
87 في مولى مات وخلف ثلاثة بنين 83
88 المعتق لا يرث المعتق 84
89 من زوج أمته من عبد ثم أعتقها 84
90 في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد 85
91 حر تزوج بأمة وجاءت بولد 86
92 في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد 86
93 في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين 87
94 الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت 88
95 إذا كان مع الجد للأب اخوة، فإنهم يرثون معه 89
96 ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد 90
97 الجد يقاسم الإخوة في الميراث 90
98 في الإخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث 91
99 الأخوات مع الجد يقاسمن الجد 92
100 نصيب البنت والأخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث 92
101 نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث 93
102 نصيب الأخت والأم والجد في الميراث 94
103 زوج وأم وأخت وجد لو اجتمعوا في ميراث 95
104 لو اجتمع في ميراث أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد 97
105 في الأخت لأب وأم وأخ لأب وجد 98
106 في ميراث المرتد 98
107 لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة 101
108 فرض المشتركة زوج وأم، وأخوان في ميراث 102
109 في ميراث ولد الملاعنة 104
110 في ميراث ولد الزنا 104
111 في ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما 105
112 لو خلف خنثى له ما للرجال وما للنساء 106
113 لو ترك أولادا مسلمين ومشركين 107
114 الولد الأسير يشارك الحاضر في الميراث 107
115 في ميراث المجوس 108
116 في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لأب 110
117 في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب 110
118 في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لأب 111
119 في مجوسية خلفت أما هي أخت لأبيها 111
120 إذا علم المولد أنه حي ورث 112
121 حكم الحامل في تقسيم الميراث 112
122 في دية الجنين 113
123 الدية يرثها جميع الورثة 114
124 يقضى من الدية الدين والوصايا 115
125 الحبوة من تخص الولد الأكبر في الفرائض 115
126 لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه 116
127 نصيب المرأة من الرباع والدور والأرضين في الميراث 116
128 من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول 117
129 في ميراث المكاتب 117
130 في ميراث المعتق بعضه 118
131 في ميراث الأسير إذا علم حياته 119
132 متى يقسم مال المفقود 119
133 ولاء الموالاة جائز 120
134 في الرجل المجهول نسبه 121
135 في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء 121
136 في حكم من أعتق عن غيره 122
137 لو مات العبد المعتق وليس له مولى 122
138 في ميراث المعتق 123
139 لو ترك جد مولاه وأخا مولاه 124
140 لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى 124
141 في بيع الولاء وهبته 125
142 ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة 125
143 جدة الأب لا ترث مع ابنها 126
144 في ميراث الجدات 127
145 في ميراث الإخوة للأب مع الأخت للأب والأم 129
146 لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا 129
147 حكم الفاضل من الفرائض 129
148 انفراد ابن عباس بثلاث مسائل 130
149 انفراد ابن مسعود بخمس مسائل 131
150 كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث 135
151 استحباب الوصية لذوي الأرحام 136
152 لو أوصى بمثل نصيب ابنه لأجنبي 136
153 بطلان الوصية بقوله: أوصيت له بنصيب ابني 137
154 تحديد مقدار الضعف في الميراث 138
155 لو قال: لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي 139
156 إذا أوصى بجزء ماله 139
157 لو أوصى بالكثير من ماله 139
158 لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه 140
159 لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة 141
160 لو أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث 142
161 في تصرفات المريض 143
162 إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره 143
163 لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة 144
164 يصرف ما أوصى به في الرقاب إلى المكاتبين والعبيد 145
165 في أقل الجمع 145
166 في تقديم الحج على غيره من الوصايا 146
167 انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي 146
168 لو أوصى بثلث عبده إلى فلان 147
169 لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله 148
170 لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي 148
171 استحباب قبول الوصية له في أبيه 149
172 صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة 149
173 إذا أوصى بثلث ماله لقرابته 150
174 لو أوصى بثلث ماله لجيرانه 152
175 حكم الوصية لأهل الذمة والحربي 153
176 في صحة الوصية للقاتل 154
177 لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله 154
178 إذا ضرب الحامل الطلق 155
179 إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف 155
180 لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة 156
181 إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته 156
182 إذا أوصى لعترته 157
183 لو أوصى لمواليه 157
184 إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال 157
185 لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب 158
186 لا يجوز للملوك أن يكون وصيا 158
187 في جواز كون المرأة وصيا 159
188 لو أوصى إلى رجلين 160
189 لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه 161
190 لا ولاية للأم على أولادها إلا بوصية من أبيهم 162
191 لو أوصى إليه بجهة من الجهات 162
192 إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية 162
193 لو قال للوصي: من أوصيت إليه فهو وصي 163
194 لو قال للوصي: متى أوصيت إلى فلان فهو وصي 164
195 حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الأطفال 164
196 إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية 165
197 لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 165
198 الوصية للميت باطلة 166
199 في وصية من ليس له وارث 166
200 كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالوديعة 171
201 بطلان الشرط في ضمان الوديعة 171
202 المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها 172
203 إذا تعدى في الوديعة يضمنها 172
204 حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها 173
205 إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان 174
206 تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة 174
207 لا ضمان بمجرد نية التعدي 175
208 يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده 175
209 فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان 176
210 لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له: لا ترقد عليه 176
211 لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز 177
212 من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان 177
213 لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان 178
214 لو بذل كل واحد من المتداعيين اليمين أنها له 178
215 كتاب الفئ وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة 181
216 في تقسيم الفيء 181
217 يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله 183
218 ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته 184
219 نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله 184
220 الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله 184
221 ما لا يخمس من الأموال 185
222 السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط 185
223 لو شرط له الامام السلب لا يخمس 186
224 يؤخذ السلب من أصل الغنيمة 186
225 في أحكام السلب 187
226 الامام مخير بين قتل الأسير أو المن عليه 187
227 للامام أن ينقل مما يخصه من الفئ أو من جملة الغنيمة 188
228 لو قال الامام: من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له 189
229 في أحكام مال الغنيمة 189
230 ما يكون للامام خاصة من الغنائم 190
231 في حكم الأسير 190
232 خمس ما لا ينقل ولا يحول 194
233 في تحديد سواد العراق 196
234 الصبيان يسهم لهم مع الرجال 197
235 لا سهم للنساء في الغنيمة 197
236 لا سهم للكفار مع المسلمين 198
237 من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد 198
238 في سهم الراجل والفارس 199
239 في سهم الفرس 201
240 لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين 202
241 حكم من قاتل على فرس مغصوب 203
242 لا ينبغي للامام أن يترك فرسا 203
243 حكم من دخل الحرب راجلا. ثم وجد فرسا 204
244 لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض 205
245 لو استأجر أجيرا ودخلا دار الحرب 205
246 لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة 206
247 إذا لحق بهم الأسير قبل حيازة المال 206
248 تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم 207
249 المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة 207
250 الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس 208
251 في تقسيم الخمس 209
252 سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله 211
253 سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره 216
254 في تقسيم سهم ذي القربى 217
255 ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله 217
256 فيما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين 218
257 في سهم المرابطين والمطوعة 218
258 الناس سواسية في العطايا 219
259 في الانفاق على ورثة المجاهدين 219
260 كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات 223
261 وجوب دفع زكاة الأموال للمسلمين العارفين بالحق 223
262 اعطاء زكاة الأموال للعدول دون الفساق 224
263 دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الامام 225
264 يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة 226
265 في صرف صدقة الفطرة 226
266 في الأصناف المستحقة للزكاة 226
267 لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق 228
268 في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين 229
269 في تعريف الفقير والمسكين 229
270 في الاستغناء بالكسب 230
271 إذا طلب من ظاهره القوة والفقر 231
272 الزكاة محرمة على ذوي القربى 231
273 تحل الصدقة لآل محمد عند منعهم الخمس 232
274 موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة 232
275 في سهم المؤلفة قلوبهم 233
276 في سهم الرقاب 234
277 في استرجاع فاضل الصدقة 235
278 الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى 235
279 لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها 235
280 في معرفة سبيل الله 236
281 في تعريف ابن السبيل 236
282 الأصناف التي تعطى من الصدقات 237
283 في تعريف الغنى 238
284 زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا 239
285 الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله 240
286 تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر 240
287 لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر 240
288 لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام 241
289 لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة 241
290 كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله 245
291 استحباب النكاح للرجال والنساء 245
292 في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها 247
293 كراهية النظر إلى فرج المرأة 249
294 إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها 249
295 ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح 250
296 في النكاح بغير ولي 253
297 في طلاق من نكحها بغير ولي 254
298 لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة 254
299 في إجبار البكر الكبيرة على الزواج 255
300 النكاح لا يقف على إجازة 257
301 في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج 260
302 لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود 261
303 في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم 263
304 حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة 264
305 فيمن ذهبت عذرتها بالزنا 265
306 للجد مع الأب الولاية في النكاح 265
307 لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه 266
308 للسيد إجبار العبد على النكاح 267
309 لو طلب العبد التزويج لا يجبر المولى عليه 267
310 لو جعل عتق أمته صداقا لها 268
311 في تقديم ولاية الجد على ولاية الأب 269
312 في تقديم البعض من الاخوة على الاخر 269
313 كلالة الأم لا ولاية لهم في التزويج 271
314 في الكفاءة المعتبرة في النكاح 271
315 في تزويج الأعجمي بالعربية 272
316 في تزويج العبد بالحرة 273
317 في تزويج الفاسق بالعفيفة 273
318 في تزويج أرباب الصنائع الدية بأهل المروات 273
319 في مقدار اليسار المراعى في الكفاية 274
320 إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو 274
321 ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر 276
322 لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها 277
323 لو وكل وليها وكيلا 277
324 لو كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا 278
325 في معنى الاعضال 279
326 من ليس له الاجبار ليس له التوكيل 279
327 إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 279
328 ولاية المسلم على الأمة الكافرة 280
329 إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة 280
330 في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره 281
331 إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني 282
332 لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها 282
333 لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها 283
334 لو جعل الأب أمر بنته الكبرى إلى أجنبي 284
335 لو كان الولي غير الأب والجد 284
336 للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون 284
337 لو زوج الأب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد 285
338 في جواز تزويج الحرة أمتها 285
339 في جواز كون العبد وكيلا في التزويج 285
340 لو تزوج العبد باذن سيده 286
341 لو تزوج العبد بحرة على أنه حر 286
342 إذا كان الغرور من جهة الزوجة 287
343 يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها 288
344 في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 288
345 في صيغ النكاح الصحيحة 291
346 بطلان عقد النكاح بشرط الخيار 292
347 في خطبة النكاح 292
348 لا يجوز الزواج بأكثر من أربع 293
349 لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 295
350 في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا 296
351 إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج بأختها 296
352 لو قتلت المرأة نفسها قبل الدخول 297
353 بيع الأمة طلاقها 298
354 وجوب نفقة الأب على الولد في حالة فقره 298
355 في زواج الأب بأمة ابنه 299
356 في الزواج بامرأة قد زنا بها 300
357 في أحكام الزانية 301
358 الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما 302
359 كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء 302
360 إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها 303
361 من دخل بالأم حرمت عليه البنت 305
362 لو ملك أمة فوطأها، ثم تزوج أختها 305
363 في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 306
364 لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح 306
365 إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وأمه وأخته 308
366 اللمس بشهوة ينشر التحريم 308
367 إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة 309
368 لو زنا بامرأة فأتت ببنت 310
369 لا يحل نكاح من خالف الاسلام 311
370 لا يجوز مناكحة المجوس 313
371 الشروط التي تبيح للحر الزواج من الأمة 313
372 في جواز زواج الحر بأمتين فقط 315
373 لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها 316
374 لو عقد على حرة وأمة في عقد واحد 317
375 لو تزوج الحر بأمة ثم زال الشرط 317
376 إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها 318
377 الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب 318
378 لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية 319
379 العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية 320
380 لو صرح بالتزويج للمعتدة 320
381 إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك 321
382 لو تزوج المعتدة مع الجهل بتحريم ذلك 321
383 لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا 322
384 إذا طلقها تسع تطليقات للعدة 322
385 في زواج من خطب على خطبة غيره 322
386 لو أسلم الكافر عن أكثر من أربع نسوة 323
387 لو كانت عنده يهودية أو نصرانية 324
388 لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله 324
389 لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما 325
390 إذا اختلفت الدار بالزوجين 327
391 لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول 330
392 لو جمع المشرك بين الأم والبنت ثم أسلم 331
393 إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء 331
394 لو أعتقت الأمة تحت عبد 332
395 في حكم المرتد 333
396 في صحة أنكحة المشركين 333
397 لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية 334
398 كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا 335
399 حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته 335
400 الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا 336
401 كراهية اتيان النساء في أدبارهن 336
402 في بطلان نكاح الشغار 338
403 في إباحة نكاح المتعة 340
404 حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق 343
405 لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها 344
406 إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها 345
407 بطلان نكاح المحرم 345
408 في العيوب التي تفسخ النكاح 346
409 لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح 348
410 لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة 348
411 إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد 349
412 لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد 349
413 إذا دخل بها مع العلم بالعيب 350
414 لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية 350
415 لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة 351
416 إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة 352
417 بيع الأمة المزوجة طلاقها 352
418 إذا أعتقت الأمة تحت حر 353
419 العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار 354
420 فسخ العنين ليس بطلاق 355
421 لو قال لها أنه عنين فكان كما قال 355
422 لو كان له أربع نسوة فعن عن واحدة 356
423 إذا رضيت به بعد انقضاء المدة 356
424 لو اختلفا في الإصابة 357
425 إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول 357
426 في معرفة الخنثى 358
427 في العزل عن الحرة 359
428 إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا 359
429 لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر 360
430 كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير 363
431 الصداق ما تراضيا عليه 364
432 في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن 366
433 لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ 368
434 لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول 368
435 إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد 369
436 ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض 370
437 لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض 370
438 لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة 371
439 لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا 371
440 لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية 371
441 لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد 372
442 إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم 373
443 لو تزوج الصغير بغير اذن وليه 373
444 المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض 374
445 في مقدار صداق المتعة 375
446 في مفوضة البضع 376
447 لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول 378
448 لا يجب بالعقد مهر المثل 378
449 لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه 380
450 في مفوضة المهر 380
451 لو دخل بمفوضة المهر 381
452 حكم الصغيرة المجبرة على النكاح 382
453 كيفية اعتبار مهر المثل 382
454 لو تحالفا فسد المهر 383
455 لو اختلف الزوجان في قبض المهر 385
456 إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا 386
457 في جواز قبض الأب مهر البكر البالغة 387
458 لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها 387
459 لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها 388
460 لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام 388
461 الولي الذي بيده عقدة النكاح 389
462 لو أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها 391
463 إذا أصدقها عبدا فوهبت له نصفه 391
464 لو زوج الأب الصغيرة بمهر دون مهر المثل 392
465 إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه 393
466 إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا 393
467 إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة 394
468 لو وطأ امرأة فأفضاها 395
469 لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها 396
470 لو تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا 398
471 في متعة المدخول بها إذا طلقت 399
472 الموضع الذي يجب فيه المتعة فإنها تثبت 400
473 كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة 400
474 لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع 401
475 لو أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول 401
476 لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا 402
477 كتاب الوليمة في استحباب الوليمة 405
478 في استحباب حضور الوليمة 405
479 لا يجوز حضور المسلم وليمة الذمي 406
480 استحباب الاكل لمن حضر الوليمة 407
481 في نثر السكر واللوز في الولائم 407
482 كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته 411
483 في القسمة بين المسلمة والذمية 411
484 في القسمة بين حرة وأمة زوجة 411
485 لو كانت له زوجتان 412
486 عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها 413
487 لو كانت عنده زوجتان فتزوج بأخرى 413
488 لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة 415
489 إذا نشزت المرأة حل ضربها 415
490 في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم 416
491 إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا 417
492 كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها 421
493 لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع 422
494 لا يفتقر الخلع إلى حاكم 424
495 البذل في الخلع غير مقدر 425
496 سقوط الرجعة في الخلع الصحيح 426
497 لو وقع الخلع على بذل فاسد 427
498 لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة 427
499 إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف 428
500 المختلعة لا يلحقها الطلاق 429
501 بطلان الطلاق المعلق بشرط 430
502 في حكم الطلاق المعلق 431
503 لا ينعقد الطلاق قبل النكاح 432
504 فيما يقع به الطلاق من الألفاظ 434
505 لو اختلعا على مجهول 434
506 لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس 435
507 لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك 435
508 لا يقع الخلع بشرط ولا صفة 436
509 إذا قال لها ان أعطيتيني ألفا فأنت طالق 436
510 لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق 436
511 لو خالعها على خل وظهر خمرا 437
512 لو قالت له: طلقني ثلاثا بألف 437
513 إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية 438
514 إذا كان الخلع بلفظ المباراة 439
515 الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق 440
516 لو اختلعها أجنبي من زوجها 440
517 لو اختلفا في جنس العوض أو قدره 441
518 إذا خالعت المرأة في مرضها 441
519 ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية 442
520 كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن 445
521 في معنى الطلاق المحرم 446
522 الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة 450
523 لا يقع الطلاق في حال الحيض 453
524 في شروط وقوع الطلاق 453
525 في طلاق الحامل المستبين حملها 454
526 لو قال لها: أنت طالق للبدعة 455
527 إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض 456
528 لو قال لها: أنت طالق أكمل طلاق 456
529 لو قال لها: أنت طالق أقصر طلاق 457
530 إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان 457
531 إذا قال لها: أنت طالق ولم ينو البينونة 458
532 لو قال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا 459
533 صريح الطلاق لفظ واحد 459
534 لو قال لها: أنت مطلقة 461
535 لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر 461
536 لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات 462
537 لو قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا 465
538 لو قال لها: أنت حرة ونوى الطلاق 465
539 في اللفظ الذي يقع فيه العتق 466
540 إذا قال لزوجته: أنا منك طالق 466
541 لو قال: أنا منك معتد 467
542 إذا قال أنا منك بائن أو حرام 467
543 لا يصح ان ينوي بأكثر من طلقة بلفظ واحد 468
544 في بعض الألفاظ التي لا يقع فيها الطلاق 468
545 لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق 469
546 إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع 469
547 لو خيرها، فاختارت نفسها، لم يقع الطلاق 470
548 لو خيرها ثم رجع عن ذلك 471
549 لو قال لها: طلقي نفسك فطلقت 472
550 لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا 472
551 لو قال لزوجته: أنت علي حرام 472
552 لو قال: كل ما أملك علي حرام 475
553 لو قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق، لم يقع 475
554 لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة 476
555 لو قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت بالأولة 476
556 لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط 476
557 فيمن قال: أنت طالق في شهر رمضان 477
558 لو قال: أن لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي 477
559 في طلاق المكره وعتقه وسائر عقوده 478
560 في طلاق السكران 480
561 لو زال عقله بشرب شيء مرقد 480
562 لو قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال لا 481
563 فيمن قال: أنت طالق واحدة في ثنتين 481
564 لو قال: أنت طالق واحدة 481
565 لو قال لها: رأسك طالق 482
566 لا يقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الأعضاء 482
567 إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة 483
568 الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق 483
569 لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها 484
570 لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها 486
571 لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر 487
572 لا يلزم الطلاق في حال الشك 487
573 لو شك في عدد الطلقات يبني على الأقل 488
574 الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات 488
575 جواز الحيل في الاحكام 490
576 الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها إلى مباح 491
577 كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات 497
578 أقل ما ينقضي به عدة المطلقة 498
579 لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية 499
580 استحباب الاشهاد على الرجعة 500
581 لو راجعها قبل انتهاء العدة 501
582 لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 502
583 لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني 503
584 لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للأول 504
585 إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للأول 504
586 من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم، حلت للأول 505
587 في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق 506
588 صحة الرجعة بلفظ النكاح 506
589 كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي 509
590 في حكم الايلاء الشرعي 510
591 لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من أسمائه تعالى 512
592 لا ينعقد الايلاء إلا بالنية 513
593 لو قصد بكناية عن جماع الايلاء، وقع الايلاء 514
594 لو قال: والله لا باشرتك وقصد الايلاء 514
595 لو قال: والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء 515
596 حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق 515
597 إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية 516
598 لا يقع الايلاء بقوله: ان أصبتك فأنت علي حرام 516
599 لا يصح الايلاء بقوله: ان أصبتك فلله علي أن أعتق 517
600 لا يقع الايلاء بالشرط 517
601 وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب 518
602 لو قال: ان وطأت زينب فعمرة طالق 518
603 لو اختلفا في انقضاء المدة أو ابتداء اليمين 519
604 الكفارة على من وطأ بعد أن آلى 520
605 الرجعية يقع بها الايلاء 521
606 صحة الايلاء من الذمي 521
607 لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل 521
608 كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم 525
609 لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير 525
610 لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة 526
611 لو ظاهر من امرأته، ثم طلقها طلقة رجعية 526
612 لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا 527
613 عدم صحة ظهار السكران 528
614 من عاد للظهار لزمته الكفارة 528
615 في ظهار الأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد 529
616 لو قال: أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار 530
617 لو قال: أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي 530
618 لا يصح الظهار قبل التزويج 531
619 لو قال لها: متى تزوجت فأنت طالق 532
620 إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار 532
621 لو نوى الطلاق بقوله: أنت علي كظهر أمي 532
622 الطهر شرط في صحة الظهار 533
623 لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن ظهارا 533
624 لو أشرك إحدى زوجاته بعد ظهار الأولى 534
625 لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن 534
626 لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا 535
627 في أنواع الظهار 535
628 لو تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها 538
629 إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج 539
630 لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة 539
631 حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم 540
632 لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا 541
633 الظهار لا يتعلق بالمدة 542
634 لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل 542
635 إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا 543
636 لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة 544
637 عتق أم الولد جائز في الكفارات 544
638 عتق المدبر جائز في الكفارات 545
639 في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا 545
640 لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد 546
641 في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته 546
642 لو اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته 547
643 لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه 547
644 لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه 548
645 لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره 548
646 إذا كان عليه كفارات من جنس واحد 549
647 لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها 550
648 وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق 550
649 في الكفارة حال الارتداد 550
650 الأعمى لا يجزي في الرقاب 551
651 الأعمى لا يجزي عتقه 551
652 المملوك إذا كان مولودا من زنا 552
653 لو وجد رقبة وهو محتاج إليها 552
654 لو انتقل عند العجز إلى الصوم 553
655 لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين 554
656 الافطار في الشهر الأول يقطع التتابع 554
657 إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الأول 555
658 اكراه الأكل والشرب لا يفطر 555
659 لو قتل متعمدا في أشهر الحرم 555
660 لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة 556
661 لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم 556
662 لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة 557
663 الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء 557
664 لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم 558
665 لو ظاهر فأعتق قبل العود 559
666 لا يجوز دفع حق مسكينين إلى مسكين واحد 559
667 لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب 560
668 في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر 560
669 مقدار ما يدفعه لكل مسكين 560
670 في نوع الاطعام في الكفارة 561
671 من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه 562
672 لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام 562
673 في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما 563
674 لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين 563
675 في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم 564
676 لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر 564
677 لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات 565
678 لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها 565
679 في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا 566