التحليل إلا بأغلظ الأسباب أن يقول بقول الحسن هذا ولكن تناقضهم أكثر من ذلك. واختلفوا في المسلم يطلق الكتابية ثلاثا فتتزوج كتابيا ويطأها ثم يموت.
فقال الحسن البصري. والزهري. وسفيان الثوري. وأبو حنيفة. والشافعي وأبو سليمان وأصحابهم انها قد حلت للأول، وقال ربيعة ومالك: لا يحلها وما نعلم لهم شغبا الا قولهم ليس له طلاق فقلنا: فكان ماذا أي شئ في ذلك مما يمنع من احلالها إن مات أو انفسخ نكاحه منها ثم نسألهم إن تزوجها ووطئها ثم أسلم ولم يطأها بعد اسلامه ثم طلقها أيحلها له أم لا فان قالوا لا يحلها له بطل تعليلهم بأنه لا طلاق له إذ قد صح طلاقه وان قالوا بل يحلها نقضوا قولهم في أن وطئ الزوج الكتابي لا يحلها، وأما اختلافهم في النكاح الفاسد فجمهور الناس على هذا الا شيئا روى عن الحكم بن عتيبة انه يحلها، وهذا خطأ لأنه ليس زوجا ولو كان زوجا ما حل ان يفرق بينهما بلا معني إلا فساد عقده فقط. وأما الاختلاف في هل يحلها وطئ سيدها ان كانت أمة. فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد عن مروان الأصفر عن أبي رافع، قال دخلنا على عثمان أمير المؤمنين فسألناه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها فبانت منه فخلف عليها سيدها ثم خلا عنها وعنده زيد ابن ثابت. ورجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا جميعا لا بأس به، ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن أن زيد بن ثابت. والزبير بن العوام كانا لا يريان بأسا بالأمة يطلقها زوجها فيتسراها سيدها ثم يتزوجها زوجها قالا جميعا إذا لم يرد السيد بذلك احلالها فليس به بأس * ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الملك الحمراني. عن الحسن البصري. عن زيد بن ثابت قال السيد زوج، ومن طريق عبد الرزاق. عن ابن جريج. عن عطاء. عن ابن عباس في العبد يبت الأمة انه يحلها ان يطأها سيدها. قال عطاء: من كانت زوجته أمة فبتها ثم ابتاعها قبل ان تنكح غيره فحلال له وطؤها فان وطئها ثم أعتقها فله ان يتزوجها فان أعتقها قبل أن يطأها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا تقسيم لا برهان على صحته، وروينا خلاف هذا عن غيرهم كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد - هو الحذاء - عن الحكم بن عتيبة. عن علي بن أبي طالب قال: حتى تحل له من حيث حرمت عليه يعنى الأمة تطلق فيطأها سيدها دون ان تتزوج زوجا آخر. وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر. عن إبراهيم النخعي. عن عبيدة السلماني. عن ابن مسعود قال لا تحل له الا من حيث حرمت عليه وصح عن مسروق انه رجع إلى هذا