ويروى ذلك عن ابن مسعود، وابن عباس (1).
وقد طعن في هذه الرواية عن ابن عباس، لأنه كان يذهب إلى أن الإيلاء على التأبيد، وهو أصح (2).
وذهبت طائفة: إلى أنه يقع الطلاق بانقضاء المدة، ولكن لا تكون طلقة بائنة، ذهب إليه الزهري وسعيد بن جبير (3).
دليلنا: قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " (4) وفيها أدلة أربعة:
أحدها: أن الله تعالى أضاف المدة إلى المؤلي بلام التمليك، فقال:
" للذين يؤلون من نسائهم " (5) فإذا كانت حقا له، لم يصح أن يكون الأجل المضروب له محلا لحق غيره فيه، كما تقول فيمن عليه دين إلى سنة له أن لا يوفي إلى سنة، فالسنة ليست محلا لحق غيره فيها.
والثانية: جعل له التربص، وأخبر أن له الفيئة بعدها، فقال: له: " تربص أربعة أشهر فإن فاؤا " (6) والفاء للتعقيب، ثبت أن وقت الفيئة بعد التربص.
والثالثة: أن الله تعالى قال: " فإن فاؤا " (7) يعني: جامعوا، فأضاف ذلك إلى المؤلي، وقال: " وإن عزموا الطلاق " (8) فأضاف الطلاق إليه أيضا وهو إلى عزمه وإيقاعه، ثبت أن الطلاق يقع بفعله كما يقع الفيئة بفعله، وعندهم لا