وروي عن أبي حنيفة، فيما رواه عنه سليمان بن منصور (١)، عن علي بن عاصم (٢) في قصة معروفة أنه قال لزوج المرأة قبل أمها بشهوة: فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
وقال النضر بن شميل (٣): في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون، أو ثلاثون مسألة، كلها كفر، يعني (من استباح ذلك كفر).
والدليل على أن مثل هذا لا يجوز: أن الله تعالى عاقب من احتال حيلة محظورة عقوبة شديدة، حتى مسخ من فعله قردة وخنازير، فقال تعالى: ﴿وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾ (٤) القصة كان الله تعالى حرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على السمك فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فدخل السمك يوم السبت، وأخذوا السمك يوم الأحد، فقال تعالى: ﴿فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾ (5).
وقال النبي عليه السلام: (لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها