والاحصان من الحرة لها مهرها وبضعها لا تحل الا به والاحصان أن يملك بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهر ذلك الذي استحل ذلك منها ان كانت عند زوج أو تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ [يونس] عن ابن شهاب أنه قال ليس على الذي يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام [يونس] عن ابن شهاب أنه قال نرى الاحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه الرجم ان زنى [قلت] لابن القاسم أرأيت لو أن نصرانية تحت مسلم طلقها البتة فتزوجها نصراني ثم مات عنها أو طلقها النصراني البتة هل تحل لزوجها الأول أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا تحل لزوجها الأول بهذا النكاح [قلت] فإن كان هذا النصراني الذي تزوجها بعد هذا المسلم أسلم أيثبت على نكاحه (قال) قال مالك نعم يثبت على نكاحه [قلت] فهو إذا أسلم ثبت على نكاحه وان هو طلقها قبل أن يسلم لم يجعله مالك نكاحها يحلها به لزوجها الأول (قال) نعم لأنه كان نكاحا في الشرك لا يحلها لزوجها الأول المسلم الذي طلقها البتة وهو ان أسلم وهي نصرانية ثبت على نكاحه الذي كان في الشرك وان أسلما جميعا ثبتا على نكاحهما الذي كان في الشرك وبهذا مضت السنة [قلت] أرأيت ان أسلم وهي نصرانية فوطئها بعد ما أسلم وقد كان زوجها المسلم طلقها البتة أيحلها هذا الوطئ بعد اسلامه ان هو مات عنها أو طلقها لزوجها الأول في قول مالك قال نعم [قلت] أرأيت ان تزوجها بعد ما طلقها زوجها البتة بغير أمر سيده فوطئها ثم طلقها أيحلها وطئ هذا العبد لزوجها الأول (قال) قال مالك لا يحلها ذلك لزوجها الأول إلا أن يجيز السيد نكاحه ثم يطأها بعد ما أجاز السيد نكاحه أو يكون السيد كان أمره بالنكاح فنكح ثم وطئ فهذه يحلها نكاح العبد ووطؤه لزوج كان قبله طلقها البتة (قال مالك) وأما إذا تزوج بغير إذن سيده فان وطأه هذا لا يحلها لزوج كان قبله طلقها البتة [قلت] أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فطلقها البتة قبل أن يجيز سيده نكاحه وقبل أن يعلم ذلك أيقع طلاقه عليها في قول
(٢٩٣)