والقول الثاني: ترثه - كما قلناه - وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام - وعمر، وعثمان، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك والأوزاعي، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل (1) ولهم تفصيل.
فأبو حنيفة: لا يورثها بعد خروجها من العدة، وكذلك أصحابه، والأوزاعي والليث بن سعد، والثوري، وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي (2).
على قوله الثاني أنها ترثه، والقول الثاني للشافعي على هذا القول إنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد (3). ولم يعتبروه بسنة كما قلناه.
والقول الثالث للشافعي على هذا القول: إنها ترثه أبدا، ولو تزوجت ما تزوجت، وبه قال ربيعة (4).
وقال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها.