سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٣٨
4018 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا محرز بن عون، نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة، قال: " صار ثمنها تسعا ".
4019 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد وكيل أبي صخرة، نا علي بن حرب، نا الحسن ابن موسى، نا عمر بن راشد، ح ونا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا علي بن الجعد، أنا عمر بن راشد بن صخرة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ترث ملة ملة، و لا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم يجوز شهادتهم، على من سواهم ".
لفظ ابن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة أحسب شك عمر، وعمر بن راشد ليس بالقوي.
4020 - نا أبو بكر النيسابوري، نا بحر بن نصر، نا ابن وهب، أخبرني يونس، أخبرني ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ".
4021 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا عمرو بن عبد الواحد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نا سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها، فسمعته يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدعين رجل إلى غير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة، لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه " فقال رجل:
ولا الطعام يا رسول الله؟ قال: " ذاك أفضل أموالنا "، ثم قال: " ألا إن العارية مؤداة، الدين مقضي، والزعيم غارم ".
4022 - نا أبو بكر النيسابوري، نا عباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، نا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست