فائدة: لا ولد في الجنة، أما ما رواه الترمذي من أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي، فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان، لكنه لم يشتهه. (أو) ادعت المعتدة (انقضاء) مدة (أقراء) نظر فيها، (فإن كانت حرة وطلقت في طهر) وهي معتادة، (فأقل الامكان) لانقضاء أقرائها (اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما وذلك قرءان ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر وذلك قرء ثالث، ثم تطعن في الحيضة، وهذه الحيضة ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر النكاح المطلق كإرث، وإن أوهم كلام المصنف خلافه. أما المبتدأة فأقل الامكان فيها ثمانية وأربعون يوما ولحظة للطعن، فإن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء، لأنه ليس بمحتوش بدمين، ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر. (أو) طلقت حرة (في حيض) وهي معتادة أو مبتدأة، (فسبعة) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها سبعة (وأربعون) يوما (ولحظة) وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تطعن في الحيض، وفي لحظة الطعن ما ذكرناه في المطلقة في الطهر، ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظة في الأول لأن اللحظة هناك تحسب قرءا. (أو) كانت (أمة) ولو مبعضة، (وطلقت في طهر) وهي معتادة (فسنة) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها سنة (عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر فتحسب قرءا ثم تحيض بعدها يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تطعن في الدم لحظة يتبين بها تمام الطهر، أما المبتدأة فأقل الامكان فيها اثنان وثلاثون يوما ولحظة بناء على اشتراط الاحتواش وهو الراجح. (أو) طلقت أمة ولو مبعضة في (حيض) وهي معتادة أو مبتدأة، (فأحد) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها أحد (وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تشرع في الحيض. والطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض.
تنبيه: هذا كله في الذاكرة، فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر؟ قال الماوردي: أخذت بالأقل وهو أنه طلقها في الطهر، وقال شيخه الصيمري: أخذت بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين، وهذا كما قال الأذرعي والزركشي هو الاحتياط والصواب. (وتصدق) المرأة حرة كانت أو غيرها في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان، (إن لم تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عادة أصلا، وذلك لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الامكان. فإن كذبها الزوج حلفت، فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة، (وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فادعت مخالفتها لما دونها مع الامكان، فتصدق (في الأصح) لأن العادة قد تتغير، فإن كذبها الزوج حلفت، ويأتي فيه ما مر. والثاني: لا تصدق للتهمة، وقال الروياني أنه المختار في هذا الزمان ولو مضى زمن العادة فادعت زائدا عليها، فنقلا في أواخر العدة عن الإمام أن الذي يدل عليه كلام الأصحاب تصديقها وجها واحدا وعلى الزوج السكنى، ثم أبديا فيه احتمالا، لأنا لو صدقناها لربما تمادى في دعواها إلى سن اليأس، وفيه إجحاف الزوج. (ولو وطئ) الزوج (رجعيته) بهاء الضمير بخطه، بشبهة أو غيرها، (واستأنفت الأقراء) أو الأشهر (من وقت) فراغه من (الوطئ) كما نقلاه في باب تداخل العدتين عن المتولي وأقراه وإن