مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
فائدة: لا ولد في الجنة، أما ما رواه الترمذي من أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي، فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان، لكنه لم يشتهه. (أو) ادعت المعتدة (انقضاء) مدة (أقراء) نظر فيها، (فإن كانت حرة وطلقت في طهر) وهي معتادة، (فأقل الامكان) لانقضاء أقرائها (اثنان وثلاثون يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر وهي قرء ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما وذلك قرءان ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر وذلك قرء ثالث، ثم تطعن في الحيضة، وهذه الحيضة ليست من العدة بل لاستيقان انقضائها فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر النكاح المطلق كإرث، وإن أوهم كلام المصنف خلافه. أما المبتدأة فأقل الامكان فيها ثمانية وأربعون يوما ولحظة للطعن، فإن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء، لأنه ليس بمحتوش بدمين، ولا تعتبر لحظة أخرى لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر. (أو) طلقت حرة (في حيض) وهي معتادة أو مبتدأة، (فسبعة) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها سبعة (وأربعون) يوما (ولحظة) وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تطعن في الحيض، وفي لحظة الطعن ما ذكرناه في المطلقة في الطهر، ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظة في الأول لأن اللحظة هناك تحسب قرءا. (أو) كانت (أمة) ولو مبعضة، (وطلقت في طهر) وهي معتادة (فسنة) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها سنة (عشر يوما ولحظتان) وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر فتحسب قرءا ثم تحيض بعدها يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تطعن في الدم لحظة يتبين بها تمام الطهر، أما المبتدأة فأقل الامكان فيها اثنان وثلاثون يوما ولحظة بناء على اشتراط الاحتواش وهو الراجح. (أو) طلقت أمة ولو مبعضة في (حيض) وهي معتادة أو مبتدأة، (فأحد) أي فأقل إمكان انقضاء أقرائها أحد (وثلاثون) يوما (ولحظة) وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ثم تشرع في الحيض. والطلاق في النفاس كالطلاق في الحيض.
تنبيه: هذا كله في الذاكرة، فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهر؟ قال الماوردي: أخذت بالأقل وهو أنه طلقها في الطهر، وقال شيخه الصيمري: أخذت بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين، وهذا كما قال الأذرعي والزركشي هو الاحتياط والصواب. (وتصدق) المرأة حرة كانت أو غيرها في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان، (إن لم تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عادة أصلا، وذلك لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الامكان. فإن كذبها الزوج حلفت، فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة، (وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فادعت مخالفتها لما دونها مع الامكان، فتصدق (في الأصح) لأن العادة قد تتغير، فإن كذبها الزوج حلفت، ويأتي فيه ما مر. والثاني: لا تصدق للتهمة، وقال الروياني أنه المختار في هذا الزمان ولو مضى زمن العادة فادعت زائدا عليها، فنقلا في أواخر العدة عن الإمام أن الذي يدل عليه كلام الأصحاب تصديقها وجها واحدا وعلى الزوج السكنى، ثم أبديا فيه احتمالا، لأنا لو صدقناها لربما تمادى في دعواها إلى سن اليأس، وفيه إجحاف الزوج. (ولو وطئ) الزوج (رجعيته) بهاء الضمير بخطه، بشبهة أو غيرها، (واستأنفت الأقراء) أو الأشهر (من وقت) فراغه من (الوطئ) كما نقلاه في باب تداخل العدتين عن المتولي وأقراه وإن
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460