ولم يصح عنهما خلاف ذلك. وأما علي كرم الله وجهه فقد روى أبو محمد من طريق يحيى القطان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجا غيره ولا والله ما قال ذلك علي كرم الله وجهه وإنما قال على: ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك، إن شئت فتقدم وإن شئت فأخر. وأما الحسن رضي الله عنه فقد روى أبو محمد بن حزم من طريق قتادة عنه أنه قال: كل حلال على حرام فهو يمين، ولعل أبا محمد غلط على على وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة: فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث وقال هو عن علي وابن عمر صحيح، فوهم أبو محمد وحكاه في أنت علي حرام وهو وهم ظاهر، فإنهم فرقوا بين التحريم فأفتوا فيه بأنه يمين، وبين الخلية فأفتوا فيها بثلاث، ولا أعلم أحدا قال: إنه ثلاث بكل حال اه قلت: والحرام طلاق ثلاث هو المعروف من مذهب مالك وابن أبي ليلى في المدخول بها. أما غير المدخول بها فإنه يقع ما نواه من واحدة واثنين وثلاث فإن أطلق فواحدة. وإن قال لم أرد طلاقا، فإن كان تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه وإن كان ابتداء لم يقبل.
وعند ابن عباس في إحدى الروايتين هو كفارة يمين. وهو قولنا. واختلف الناس بعد الصحابة في هذه الكلمة، فقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق:
لا يجب فيها شئ.
وقال حماد بن أبي سليمان: هو طلقة بائنة. وقال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق كان طلاقا، وإن نوى الظهار كان ظهارا. وان نوى طلقة كانت بائنة وإن نوى اثنتين كانت واحدة. وان نوى الثلاث وقع الثلاث، وإن لم ينو شيئا كان مؤليا فإن فاء في المدة كفر، وان لم يفئ حتى انقضت المدة بانت منه.
وقال سفيان الثوري: ان نوى به واحدة فهي واحدة وان نوى ثلاث فهي ثلاث وان نوى يمينا فهي يمين، وان لم ينو شيئا فهي كذبة دليلنا ما روى ابن عباس في صحيح مسلم: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وتلا قوله " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ولان اللفظ يحتمل