تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٦
هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأي، فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به وانه لما أن رأي ان أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه.
فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التي رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.
قيل له: ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة، وان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.
فاما ما ذكره رحمه الله من قوله: (انه يقول إذا أراد الطلاق فلانة طالق أو هي طالق ويشير إليها) روى ذلك:
(108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة

(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست