واقترانهما لا يسوغ معه اعطاء حكمهما الا إذا اقترن اللفظ بالفهم. ومن ثم يتوجه الوجه الثاني عندي والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) ويملك الحر ثلاث تطليقات. لما روى أبو رزين الأسدي قال " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قول الله عز وجل:
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأين الثلاثة؟ قال: تسريح بإحسان الثالثة، ويملك العبد طلقتين لما روى الشافعي رحمه الله: أن مكاتبا لام سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، وأراد أن يراجعها فأمره أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان رضي الله عنه فيسأله، فذهب إليه فوجده آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما عن ذلك، فابتدراه وقالا: حرمت عليك حرمت عليك ".
(فصل) ويقع الطلاق على أربعة أوجه واجب ومستحب ومحرم ومكروه فأما الواجب فهو في حالتين (أحدهما) إذا وقع الشقاق ورأي الحكمان الطلاق، وقد بيناه في النشوز (والثاني) إذا آلى منها ولم يفئ إليها ونذكره في الايلاء إن شاء الله تعالى.
وأما المستحب فهو في حالتين: إحداهما: إذا كان يقصر في حقها في العشرة أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله عز وجل " فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال لم يؤمن أو يفضى إلى الشقاق أو إلى الفساد. والثاني أن لا تكون المرأة عفيفة فالمستحب أن يطلقها، لما روى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، ولأنه لا يأمن أن تفسد عليه الفراش وتلحق به نسبا ليس منه.
(الشرح) حديث أبي رزين الأسدي. قال ابن أبي حاتم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين يقول " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال