إنه صريح - فقد أجابها إلى ما سألت - وإن قلنا إنه كناية - فقد سألت كناية وأجابها بالصريح فكان أكثر مما سألت. وإن قالت طلقني على ألف فقال خالعتك ونوى به الطلاق. أو قلنا إنه صريح في الطلاق استحق الألف. وقال ابن خيران إذا قلنا إنه كناية لم يقع عليها ولم يستحق الألف لأنها بذلت الألف للصريح ولم يجبها إليه والأول أصح، لان الكناية مع النية كالصريح، وان لم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولا فسخ، لأنه لم يجبها إلى ما سألت. وان قالت اخلعني على ألف فقال خلعتك على ألف - وقلنا الخلع فسخ - فيه وجهان (أحدهما) لا يقع عليها طلاق، ولا يستحق عوضا لأنه لم يجبها إلى ما سألت (والثاني) يقع عليها الطلاق ويستحق الألف، لأنه أجابها إلى أكثر مما سألت منه قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) ويصح الخلع منجزا بلفظ المعاوضة لما فيه من المعاوضة ويصح معلقا على شرط لما فيه من الطلاق. فأما المنجز بلفظ المعاوضة فهو أن يوقع الفرقة بعوض، وذلك مثل أن يقول: طلقتك أو أنت طالق بألف، وتقول المرأة قبلت، كما تقول في البيع: بعتك هذا بألف، يقول المشترى قبلت، أو تقول المرأة طلقني بألف، فيقول الزوج طلقتك، كما يقول المشترى بعني هذا بألف، ويقول البائع بعتك ولا يحتاج أن يعيد في الجواب ذكر الألف، لان الاطلاق يرجع إليه كما يرجع في البيع، ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور كما نقول في البيع، ويجوز للزوج أن يرجع في الايجاب قبل القبول، وللمرأة أن ترجع في الاستدعاء قبل الطلاق كما يجوز في البيع وأما غير المنجز فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو دفع مال، فإن كان بحرف (ان) بأن قال: إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، لم يصح الضمان إلا على الفور، لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي، إلا أنه لما ذكر العوض صار تمليكا بعوض فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات
(١٧)