باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي قال لا تضعف الغرامة على أحد في شئ إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب ان على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها قال فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين قال ولا يقبل قول المدعى يعنى في مقدار القيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد بن محيصة ان ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على أهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها - وقد ذكرنا شواهده في موضعه (1) - * (جماع أبواب ما لاقطع فيه باب لاقطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن) * (أخبرنا) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري الفقيه وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قالوا أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة حدثني عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع - (أخبرنا) أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود هو السجستاني هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبى الزبير بلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرناه) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا شبابة عن المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع -
(٢٧٩)