يتبعها وكانت باينا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.
[1124] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باين وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له ان يخلعها حتى تكون هي التي تطلب منه من غير أن يضر بها وحتى تقول لا أبر لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
[1125] 5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل له خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابنا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها حل خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين فكان الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها، ثم قال: لو كان الامر إلينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
[1126] 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال: إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
[1127] 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له أن يأخذ منها وليس له عليها رجعة.