أو بلفظ الطلاق، وبه قال الحسن البصري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة، وذهب ابن المسيب والزهري إلى أنه بالخيار إن شاء أخذ العوض ولا رجعة له، وإن شاء ترك العوض وله الرجعة.
قال الشيخ أبو حامد: وأظنهما أرادا ما لم تنقض العدة. وقال أبو ثور إن كان بلفظ الطلاق فله الرجعة، لان الرجعة من موجب الطلاق، كما أن الولاء من موجب العتق، ثم لو أعتق عبده بعوض لم يسقط حقه من الولاء، فكذلك ان صرفها بعوض. ودليلنا قوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإنما يكون فداء إذا خرجت عن قبضته وسلطانه: فلو أثبتنا له الرجعة لم يكن للفداء فائدة، ولأنه ملك العوض بالخلع فلم تثبت له الرجعة، كما لو خالعها بلفظ الخلع، ويخالف الولاء فإنه باثبات الولاء عليه لا يملك ما أخذ عليه العوض من الرق وباثبات الرجعة له يملك ما أخذ عليه العوض من البضع (فرع) قال الشافعي في المختصر: لو خالعها تطليقة بدينار على أن له الرجعة فالطلاق لازم وله الرجعة والدينار مردود. وقال المزني: يسقط الدينار والرجعة ويجب مهر مثلها، كما قال الشافعي فيمن خالع امرأته على عوض وشرطت المرأة أنها متى شاءت استرجعت الدينار. وتثبت الرجعة أو أن العوض يسقط ولا تثبت الرجعة، ونقل الربيع الأولة في الام كما نقلها المزني، قال الربيع وفيها قول آخر أن له مهر مثلها ولا رجعة. وقد نقل المزني جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى وخرجهما على قولين وقال أكثر أصحابنا: لا يختلف المذهب في الأولة أن له الرجعة ويسقط الدينار، وما حكاه الربيع فهو من تخريجه. وما ذكره المزني فهو مذهبه بنفسه لأن الخلع اشتمل على العوض وشرط الرجعة، وهذان الشرطان متضادان، فكان إثبات الرجعة أولا لأنها ثبتت بالطلاق والعوض لا يثبت الا بالشرط.
وأما الفرق بين الأولة والثانية فإنه قد قطع الرجعة في الثانية، وإنما شرط عودها فيما بعد فلم تعد، وفى الأولة لم يقطع الرجعة في الحال، فكانت باقية على الأصل.