وقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري: يخص البكر بليلتين، والثيب بليلة ولا يقضي (1).
وذهب الحكم، وحماد، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب، دون حق التخصيص. فإن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، وإن كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي، ولا يخصصون السبع والثلاث (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " للبكر سبع، وللثيب ثلاث " (4) فأضاف إليها بلام التمليك.
وروت أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: للبكر سبع، وللثيب ثلاث " (4) فأضاف إليها بلام التمليك.
وروت أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها لما تزوجها: " ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت " (5).