عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٠١
هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد نسب إلى جده وهو القطان الكوفي، سكن بغداد وهو من أفراده. وأبو أسامة، وسفيان وهو الثوري، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد.
وأخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح، ثم قال: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا تزوج الثيب أنه بالخيار إن شاء سبع لها وسبع لسائر نسائه، وإن شاء أقام عندها ثلاثا ودار بن علي بقية نسائه يوما يوما وليلة ليلة قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد، ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن ثلث لها ثلث لسائر نسائه كما إذا سبع لها وسبع لسائر نسائه. قلت: أراد بالقوم هؤلاء: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله، واحتجوا في ذلك بحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (إن شئت سبعت عندك سبعت عندهن) وأخرجه أحمد في (مسنده) مطولا وأخرجه الطبراني بأطول منه وأخرجه أبو يعلى أيضا والبيهقي. قال الطحاوي: فلما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت سبعت لك سبعت عندهن، أي: أعدل بينهن وبينك فاجعل لكل واحدة منهن سبعا، كذلك إذا جعل لها ثلاثا جعل لكل واحدة منهن ثلاثا. وقالت الشافعية: حديث أنس المذكور حجة بن علي الحنفية قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة بن علي الشافعية، واحتجت الحنفية أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل الحديث رواه الأربعة، وقد مر عن قريب، فظاهره يقتضي المساواة بينهن مطلقا.
قوله: (من السنة) قد ذكرنا عن قريب أن هذا اللفظ يقتضي كون الحديث مرفوعا ولما ذكر الترمذي حديث خالد الحذاء صححه ثم قال: وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم. قلت: ورواه ابن ماجة من طريق ابن إسحاق مرفوعا عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للثيب ثلاث وللبكر سبع وأخرجه الإسماعيلي أيضا مرفوعا كذلك من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما) مرفوعا. قوله: (وقسم ثم قال: أقام عندها ثلاثا ثم قسم) بالواو في الأول وبلفظ ثم في الثاني، ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون بلفظ: ثم في الموضعين قوله: (ثلاثا) أي ثلاث ليالي مع أيامها.
واختلف العلماء في المقام المذكور. هل هو من حقوق المرأة بن علي الزوج أو من حقوق الزوج بن علي سائر نسائه؟ فقالت طائفة: هو حق المرأة إن شاءت طالبته وإن شاءت تركته، وقال آخرون: هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم، فإن أقام عندها ففيه الخلاف المذكور، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار، وكذلك إن أقام ثلاثا دار بن علي ما مضى من الخلاف المذكور، الأول أولى لإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك حق البكر والثيب، وهل يتخلف العروس في هذه المدة عن صلاة الجماعة والجمعة؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يتخلف عنها. وقال سحنون قد قال بعض الناس: أنه لا يخرج لأن ذلك حق لها بالسنة.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أي: قال عبد الرزاق في الحديث المذكور بالمتن المذكور عن سفيان الثوري عن أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إلى آخره ووصله مسلم قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن تقيم عند البكر سبعا، قال خالد: ولو سئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (رفعه) أي: رفع الحديث أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
201 ((باب من طاف على نسائه في غسل واحد)) أي: هذا باب في بيان من طاف بن علي نسائه أي: جامعهن في غسل واحد أراد به أنه لم يغتسل لكل جماع بغسل بن علي حدة.
5125 حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.
)
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»