1915 - حدثنا محمد بن عبادة الواسطي. ثنا يزيد بن هارون. ثنا عبد الملك ابن حسين أبو مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الوليمة أول يوم حق. والثاني معروف. والثالث رياء وسمعه ".
في الزوائد: في إسناده أبو مالك النخعي. وهو ممن اتفقوا على ضعفه. وقد رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود.
(26) باب الإقامة على البكر والثيب 1916 - حدثنا هناد بن السرى. ثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن للثيب ثلاثا، وللبكر سبعا ".
1917 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك (يعنى ابن أبي بكر بن الحرث بن هشام)، عن أبيه، عن أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا.
وقال " ليس بك على أهلك هوان. إن شئت، سبعت لك. وإن سبعت لك، سبعت لنسائي ".
(27) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله 1918 - حدثنا محمد بن يحيى، وصالح بن محمد بن يحيى القطان. قالا:
ثنا عبيد الله بن موسى. ثنا سفيان عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،