قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى.
(1681) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله ان يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
(1682) 4 - وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال: إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا.
ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الأولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة أيام وهو أفضل ثم يرجع إلى التسوية، والخبر الأخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما، وإن كان قد ترك الأفضل.
(1683) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا؟ قال: بلى قال: فأخبرني عن قوله: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل