بأن أنسا قال: هي السنة وكل ذلك حق والذي ذكرنا بيان واضح في اسناده * ومن طريق مسلم نا عبد الله بن مسلمة - هو القعنبي - نا سليمان - يعنى ابن بلال - عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أم سلمة حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث) * ومن طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هو ان ان شئت سبعت عندك وان شئت ثلثت ثم درت قالت: ثلث) * وروينا هذا الخبر بين الاسناد من طريق أحمد بن شعيب نا يعقوب بن إبراهيم. ومحمد بن بشار قالا جميعا: نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري حدثني محمد بن أبي بكر - هو ابن محمد بن عمرو ابن حزم - عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أم المؤمنين (ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: ليس بك على أهلك هو ان ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي) وبه يقول انس بن مالك. وإبراهيم النخعي. والشعبي. ومالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وإسحاق ابن راهويه. وأبو ثور. وأبو عبيد. وأبو سليمان. وجميع أصحابهم * وذهبت طائفة إلى غير ذلك وهو ان للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان روينا ذلك عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن ذلك فقال عطاء: يؤثرون عن أنس ابن مالك أنه قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان) * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: يمكث عند البكر ثلاثا ثم يقسم وعند الثيب يومين ثم يقسم وهو قول خلاس بن عمرو. وسفيان الثوري.
والأوزاعي، وقالت طائفة: لا يقيم عند ثيب ولا بكر الا ما يقيم عند غيرهما ممن عنده وهو قول الحكم بن عتيبة. وحماد بن أبي سليمان. وأبي حنيفة. وأصحابه، واحتج من ذهب إلى قول الحسن. وابن المسيب بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب. ومحمد بن إسحاق قالا جميعا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للبكر ثلاث).
قال أبو محمد: هذا مرسل ولا حجة فيه فسقط. هذا القول، ووجدنا من ذهب إلى