وأهل اللغة يقولون الشفران حاشية الإسكتين، كما أن أشفار العينين أهدابهما فإذا قطعهما قاطع وجبت عليه الدية، لان فيهما جمالا ومنفعة، فأما الجمال فظاهر وأما المنفعة فإن لذة الجماع بهما اه.
فإن قطع إحداهما وجب عليه نصف الدية، لان كل اثنتين وجبت فيهما الدية وجب في إحداهما نصف الدية كالدين، ولا فرق بين شفري الصغيرة والعجوز، والبكر والثيب، وسوء كانتا صغيرتين أو كبيرتين، رقيقتين أو غليظتين كما قلنا في الشفتين، وسواء كانت قرناء أو رتقاء لان ذلك عيب في غيرهما، وسواء كانت مخفوضة أو غير مخفوضة (1) لان الخفض لا تعلق له بالشفرين، فإن جنى على شفريها فشلا وجبت عليه الدية (2)، لان كل عضو وجبت الدية بقطعه وجبت بشلله كاليدين.
وان قطع الشفرين والركب، وهو عانه المرأة التي ينبت فيها الشعر وجبت الدية في الشفرين والحكومة في الركب. هكذا أفاده الشافعي في باب الجناية على ركب المرأة من الام.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) قال الشافعي رحمه الله: إذا وطئ امرأة فأفضاها وجبت عليه الدية. واختلف أصحابنا في الافضاء، وفقال بعضهم: هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج وثقبة البول، وهو قول الشيخ أبى حامد الأسفرايني رحمه الله. وقال بعضهم: هو أن يزيل الحاجز الذي بين الفرج والدبر، وهو قول أبى علي بن أبي هريرة وشيخنا القاضي أبى الطيب الطبري، لان الدية لا تجب الا بإتلاف منفعة كاملة، ولا يحصل ذلك الا بإزالة الحاجز بين السبيلين، فأما إزالة الحاجز