للزوجة، وأما ما يعود نصفها إلى الزوج بعد الطلاق فإذا تم الخلع رجع إلى الزوج نصفها فيكون هذا النصف كالتالف قبل القبض فيرجع الزوج إلى بدل هذا النصف في القول القديم وبدل الدراهم دراهم فيستحق عليها في ذمتها بدل المائتين والخمسين التي كانت تستحقها بالطلاق، وبقى عليه خمسمائة فيسقط عنه نصفها بالطلاق، ويبقى لها عليه مائتان وخمسون فيتقاصان، فيكون معنى قوله فما بقي عليه نصفه، يعنى الخمسمائة التي لم يقع بها الخلع فذكر ما بقي لها عليه، ولم يذكر ماله عليها، ولا ذكر المقاصة أيضا.
قال الشيخ أبو حامد: وهذه طريقة صالحة. وقال القاضي أبو الطيب: إن الذي قاله الشافعي رحمه الله إنما قاله على أن الزوج لا يملك بالطلاق، وإنما يملك بالطلاق والاختيار فقد صح الخلع بالخمسمائة، ويرجع عليها بنصف الباقي وبقيمة ما خالعها به. وإنما لم يذكر قيمة ما خالعها به. وقال الشيخ أبو حامد: لا يمكن حمل كلام الشافعي رحمه الله على هذا، لأنه قال: فما بقي فعليه نصفه، ولو أراد أنه لا يملك الا بالاختيار لقال: فعليه كل ما بقي إلا أن يختار تملك نصفه قال أصحابنا: وإن أرادت الخلاص خالعته على خمسمائة في ذمتها ويسقط عنه خمسمائة من الألف ويبقى عليه لها خمسمائة فيتقاصان وتقول: اخلعني على ما يسلم لي من الألف أو على أن لا يبقى بيننا علقة ولا تبعة.
(مسألة) قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تعالى (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة) الآية. وجملة ذلك أنه إذا طلق امرأته قبل الدخول جاز لها أن تعفو عن نصف المهر الذي وجب لها لقوله تعالى (إلا أن يعفون) ولا خلاف أن المراد به النساء وجاز للزوج أن يعفو عن النصف الذي له الرجوع فيه لقوله تعالى (وان تعفو أقرب للتقوى) ولا خلاف أن المراد به الأزواج وفى الذي بيده عقدة النكاح قولان. قال في القديم: المراد به ولى المرأة وبه قال ابن عباس والحسن البصري والزهري وطاوس وربيعة ومالك وأحمد، فيكون تقدير الآية على هذا (إلا أن يعفون) يعنى الزوجات عن النصف الذي وجب لهن فيكون جميع الصداق للزوج أو يعفو الولي عن نصيب الزوجة، فيكون الجميع للزوج.
وان تعفوا أقرب للتقوى، يعنى الأزواج، فيكون الجميع للزوجة، لان الله تعالى