مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
تنبيه: ظاهر كلام الأكثرين كالمصنف اعتبار ذلك في العجم كالعرب، وهو كذلك لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقا، ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم. (فيراعى) في تلك المرأة المطلوب مهر مثلها، (أقرب من تنسب) من نساء العصبة (إلى من تنسب) هذه المرأة المذكورة (إليه) كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم لا الجدة والخالة. أما غير النسيبة فيعتبر مهرها بالأوصاف الآتية كما قاله الإمام.
تنبيه: ضمير إليه يرجع إلى من الثانية. ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة، وكونهن على صفتها، (وأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ) لأبوين ثم لأب، (ثم عمات كذلك) أي لأبوين ثم لأب، لأن المدلي بجهتين مقدم على المدلي بجهة.
تنبيه: لم يذكر المصنف بنات العم لأبوين ثم لأب، ولا بد منه، وكذا بنات أولاد العم. وقضية كلامه إن العمة تقدم على بنت الأخ وليس مرادا، بل المراد ترتيب جهة العمومة على جهة الاخوة كما صرح به الماوردي. ولو كان نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها، فإن كن ببلد غير بلدها فالاعتبار بهن أولى من الأجنبيات في البلد كما جزما به في الروضة وأصلها وإن نوزعا فيه. (فإن فقد نساء العصبة) من الأصل، أما لو متن اعتبرن كالحياة، (أو لم ينكحن) أصلا، (أو) نكحن لكن (جهل مهرهن فأرحام) لها يعتبر مهرها بهن تقدم القربى فالقربى من الجهات، وكذا من الجهة الواحدة، (كجدات وخالات) لأنهن أولى من الأجانب.
تنبيه: ظاهر كلامه أن الام لا تعتبر وليس مرادا، فقد قال الماوردي: يقدم من نساء الأرحام الام ثم الجدات ثم الخالات، ثم بنات الأخوات، ثم بنات الأخوال، وعلى هذا قال: لو اجتمعت أم أب وأم أم فأوجه. ثالثها، وهو الأوجه: التسوية، فإن لم يكن في عصباتها من هي في صفتها كما سيأتي كن كالعدم كما صرح به العمراني وغيره، وقال الأذرعي: في نصوص الشافعي إشارة إليه، قال ابن قاسم: فينتقل إلى من بعدهن. فإن فقد نساء الأرحام أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اعتبرت بمثلها من الأجنبيات. لكن تقدم أجنبيات بلدها، ثم أقرب بلد إليها، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والبلدية ببلدية مثلها، والقروية بقروية مثلها، والأمة بأمة مثلها في خسة السيد وشرفه، والعتيقة بعتقية مثلها.
تنبيه: المراد بالأرحام هنا قرابات الام لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض، لأن أمهات الام لسن من المذكورين في الفرائض قطعا. (ويعتبر) مع ما تقدم (سن) وعفة (وعقل) وجمال (ويسار) وفصاحة (وبكارة وثيوبة) وهي مصدر ليست من كلام العرب، (وما اختلف به غرض) كالعلم والشرف، لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات. وإنما لم يعتبر الجمال وكذا المال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار، ومدار المهر على الرغبات.
وهذا من عطف العام على الخاص، فيعتبر مهر نسوة شاركتهن المطلوب مهرها في شئ مما ذكر. قال الفارقي بعد ذكر ما يعتبر فيها أنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار وعلم وعفة ونحوها، قال: فلو وجد في نساء العصبة بصفتها وزوجها مثل زوجها فيما ذكر من الصفات اعتبر بها وإلا فلا. (فإن اختصت) أي انفردت واحدة منهن (بفضل) أي صفة كمال مما ذكر، (أو نقص) عنه، (زيد) في مهرها في صورة الفضل، (أو نقص) منه في صورة النقص (لائق بالحال) أي حال المرأة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم، فالرأي في ذلك منوط به فيقدره باجتهاده صعودا وهبوطا، وهذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق عليه وحصل تنازع. (ولو سامحت واحدة) منهن
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460