قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) والمستحب أن تكون المتعة خادما أو مقنعة أو ثلاثين درهما، لما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (يستحب أن يمتعها بخادم)، فإن لم يفعل فبثياب. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال (يمتعها بثلاثين درهما) وروى عنه قال (يمتعها بجارية) وفى الوجوب وجهان (أحدهما) ما يقع عليه اسم المال (والثاني) وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المفتر قدره) وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة، فيه وجهان (أحدهما) يعتبر بحال الزوج للآية (والثاني) يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها.
(الشرح) قال الشافعي رضي الله عنه (ولا وقت فيها وأستحسن تقدير ثلاثين درهما. وجملة ذلك أن الكلام في القدر المستحب في المتعة وفى القدر الواجب.
فأما المستحب فقد قال في القديم (يمتعها بقدر ثلاثين درهما) وقال في المختصر استحسن قدر ثلاثين درهما، وقال في بعض كتبه أستحسن أن يمتعها خادما، فإن لم يكن فمقنعة فإن لم يكن فثلاثين درهما. قال بعض أصحابنا أراد المقنعة التي قيمتها أكثر من ثلاثين درهما وأقل المستحب في المتعة ثلاثون درهما لما روى عن ابن عمر أنه قال يمتعها بثلاثين درهما، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة) وأما القدر الذي هو واجب ففيه وجهان: من أصحابنا من قال ما يقع عليه الاسم كما يجرى ذلك في الصداق، والثاني وهو المذهب أنه لا يجرى ما يقع عليه الاسم بل ذلك إلى الحاكم وتقديره باجتهاده لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) فلو كان الواجب ما يقع عليه الاسم لما خالف بينهما ويخالف الصداق فان ذلك يثبت بتراضيهما، وهل الاعتبار بحال الزوج أو حال الزوجة؟ فيه وجهان (أحدهما) الاعتبار بحال الزوجة، لان المتعة بدل عن المهر بدليل أنه لو كان هناك مهر لم تجب لها متعة والمهر معتبر بحالها فكذلك المتعة (والثاني) الاعتبار بحال الزوج لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) فاعتبر فيه حاله دون حالها. هذا مذهبنا والله أعلم بالصواب.